تعاقد المدعي والمدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/4987/ق
التاريخ الهجري
21/10/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تعاقد المدعي والمدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة، وهي شراكة بين طرفين يتولى فيها أحد الشريكين دفع رأس المال ويقوم الآخر بتشغيله وتنميته، وتكون الأرباح على ما يشترطانه في العقد أو ما يقتضيه العرف، وتكون الخسارة على صاحب المال ما لم يتعدَّ العامل فيه. - لا يغير من صفة العقد عدم بيان حصة كل طرف من الأرباح، أو تضمنه شرط إعادة رأس المال كاملاً. - ثبت عدم تفويض المدعي للمدعى عليه في عقد المضاربة بالاقتراض من البنوك بضمان قيمة المساهمة المقدمة منه، وقيام البنك المقرض ببيع الأسهم لانخفاض قيمتها السوقية لاستيفاء قيمة التسهيلات التي حصل عليها المدعى عليه. - أثر ذلك: تحمل المدعى عليه للخسارة وحده ورفض طلبه تعيين مدقق حسابات، لأن ذلك يكون في حالة الحكم باشتراك الشريكين في الخسارة وقد قررت المحكمة تحميلها للمدعى عليه وحده.

نص الحكم

رقم القضية ٢/٤٩٨٧/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٣/د/تح/١٣ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ١٢٠٣/س/٧ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢١/١٠/١٤٢٩هـ

الموضوعات

شركة مضاربة - تعريفها - شرط إعادة رأس المال كاملاً - اقتراض الشريك المدعى عليه من البنك بضمان رأس مال المدعي دون تفويض منه - الحال التي يكون فيها للمحكمة سلطة تعيين مدقق حسابات.

الملخص

تعاقد المدعي و المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة - وهي شراكة بين طرفين يتولى فيها أحد الشريكين دفع رأس المال و يقوم الآخر بتشغيله وتنميته، و تكون الأرباح على ما يشترطانه في العقد أو ما يقتضيه العرف، وأن تكون الخسارة على صاحب المال ما لم يتعُد العامل فيه - لا يغير من صفة العقد عدم بيان حصة كل طرف من الأرباح، أو تضمنه شرط إعادة رأس المال كاملاً - عدم تفويض المدعي للمدعى عليه في عقد المضاربة بالاقتراض من البنوك بضمان قيمة المساهمة المقدمة منه، وقيام البنك المقرض ببيع الأسهم لانخفاض قيمتها السوقية لاستيفاء قيمة التسهيلات التي حصل عليها المدعى عليه - أثر ذلك : تحمل المدعى عليه للخسارة وحده ورفض طلبه تعيين مدقق حسابات ليحدد حق كل طرف من الربح و الخسارة؛ لأن ذلك يكون في حالة الحكم باشتراك الشريكين في الخسارة وقد

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعاقد المدعي والمدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان