تعاقد المدعي على تأجير داره للمدعى عليها بعقد يجدد سنوياً

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
228/4/ق
التاريخ الهجري
24/11/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تعاقد المدعي على تأجير داره للمدعى عليها بعقد يجدد سنوياً. - أبلغت المدعى عليها المدعي بعدم رغبتها في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بأكثر من شهرين وفقاً للمادة (2) من العقد. - حددت المدعى عليها موعداً لتسليم الدار، لكن المدعي لم يحضر وتم تسليم المفاتيح للمحافظة. - رأت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالدار ناشئة عن إهمال المدعي وتراخيه في استلام المبنى، فرفضت الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية ٢٢٨/٤/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٨/د/ف/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٥٢٣/إس/١ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٤/١١/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

عقد - عقد استئجار مبنى - تراخي المؤجر ومماطلته في استلام مبناه بعد انتهاء العقد.

الملخص

تعاقد المدعي على تأجير داره للمدعى عليها بعقد يجدد سنوياً - أبلغت المدعى عليها المدعي كتابياً بتاريخ ٢٧/٢/١٤٢٥هـ بعدم رغبتها في تجديد العقد وذلك قبل انتهاء مدته بأكثر من شهرين وفقاً للمادة (٢) منه - تم إخطار المدعي بخطاب المدعى عليها المؤرخ في ١٣/٧/١٤٢٥هـ بتحديد موعد التسليم والإخلاء لداره يوم ١٦/٧/١٤٢٥هـ - المدعي لم يحضر في اليوم المحدد لاستلام داره رغم الاتصال به ولذلك تم تسليم مفاتيح الدار إلى المحافظة وفقاً للمادة الثامنة من العقد - المدعي توافر علمه اليقيني بخروج المدعى عليها من داره وقيامه بإغلاق مداخل الدار بأقفال وسلاسل - المدعى عليها طلبت من الشرطة حضور المدعي عدة مرات لتسليم عقاره وقد أفادت الشرطة بأن المدعي يماطل في استلام مبناه - المدعى عليها لم تتقييد بالمادة (٨) من العقد التي اشترطت إبلاغ المدعي قبل موعد الإخلاء بخمسة عشر يوماً ، حيث إنها أبلغته قبل الموعد بثلاثة أيام فقط إلا أنه طبقاً لما يمليه مبدأ حسن النية كان يجب على المدعي مراجعة المدعى عليها لإنهاء الوضع لا أن يطيل أمد استلام المبنى - مؤدى ذلك: أن الأضرار التي يدعي إصابتها لبناء ناشئة عن خطئه المتمثل في تراخيه وإهماله ومماطلته بعدم استلام مبناه - أثر ذلك: رفض الدعوى.

تقدم وكيلاً عن (...) بلائحة دعوى لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة عسير مفادها:

أن موكله قد أجر داره للشؤون الصحية في أبي عريش بمنطقة جازان، وقد أبلغته الشؤون الصحية بعدم رغبتها في التجديد تهرباً من تجديد سنة أخرى، إلا أنها لم تتمكن من الإخلاء في الموعد المحدد بتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٥هـ، واستمرت في الدار مبتدأة عقداً جديداً لعام كامل وفجأة قاموا بإخلاء المبنى دون مراعاة الطرق النظامية لتسليمه، فتظلم موكله للمديرية وأبلغوه بأنه كُتب له خطاب يوم: ١٣/٧/١٤٢٥هـ يفيد برغبة المديرية بتسليم المبنى في ١٦/٧/١٤٢٥هـ، وهذا ما لم يحصل ولم يتبلغ به موكله رغم قصر مدة الإنذار وعدم نظاميتها، وختم لائحته بالطلبات التالية:

أولاً: إلزام الشؤون الصحية بوضع حارس على المبنى حتى يتم تسليمه نظامياً.

ثانياً: تسليمه المبنى وفق أنظمة عقود الدولة ومراعاة الآتي:

- حصر التلفيات الناتجة عن الاستعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعاقد المدعي على تأجير داره للمدعى عليها بعقد يجدد سنوياً — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان