تعاقدت شركة مقاولات مع مديرية الأمن العام لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة تدريب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/2375/ق
- التاريخ الهجري
- 6/7/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تعاقدت شركة مقاولات مع مديرية الأمن العام لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة تدريب، ثم طلبت الجهة إيقاف العمل ونقل المشروع إلى موقع آخر. - قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بإلزام المديرية بتعويض الشركة عن الأضرار المباشرة الناتجة عن تغيير الموقع، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. - رفضت المحكمة المطالبة بفروق أسعار المواد لعدم انطباق نظرية الظروف الطارئة، لعدم ثبوت أن الزيادة قلبت اقتصاديات العقد.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٢٣٧٥/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٣/د/١/٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ١/٣١٩/س/١ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٦/٧/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
عقد – عقد أشغال عامة – نقل المشروع من موقعه إلى موقع آخر بعد البدء في تنفيذه – نظرية الظروف الطارئة – الزيادة لا تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد.
الملخص
تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليها لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة تدريب الأمن العام بمحافظة جدة، وقامت فور استلام موقع المشروع بتجهيزه بكافة المستلزمات اللازمة لذلك إلى أن طلبت منها المدعى عليها إيقاف العمل بالمشروع لوجود عوائق ثم تم إخطارها بنقل المشروع من موقعه بمحافظة جدة إلى مدينة مكة المكرمة، وقد طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها النفقات التي تحملتها قبل نقل المشروع خلال فترة التوقف وفرق زيادة أسعار الحديد بعد فترة التوقف – قيام المدعى عليها بتغيير موقع المشروع بعد تسليمه للمدعية خطأ وإخلال منها بالتزاماتها العقدية يترتب عليه مسؤوليتها عن الأضرار التي أصابت المدعية من جراء ذلك على النحو الذي حددته الهيئة السعودية للمهندسين المنتدبة من قبل الدائرة – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن تلك الأضرار – الزيادة في أسعار الحديد بعد فترة التوقف تراوحت بين ١٢ إلى ٣٠٪ وهذه الزيادة لا تجعل المقاول ينفذ العقد بخسارة تقلب اقتصاديات العقد ، كما أن الحديد لا يشكل النسبة الغالبة في مواد المشروع – أثر ذلك: عدم أحقية المدعية في تلك الزيادة.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ ٢٤/٥/١٤٢٥هـ، تقدم (...) بالوكالة عن شركة (...) باستدعاء إلى الديوان قيد قضية بالرقم المدون أعلاه ذكر فيه أن موكلته تعاقدت مع مديرية الأمن العام لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة تدريب الأمن العام بمحافظة جدة بقيمة إجمالية قدرها تسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمئة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة وتسعون ريالاً وست وتسعون هالة ومدة التنفيذ (٢٤) شهراً من تاريخ استلام الموقع الذي تم في ١/٥/١٤٢٤هـ، وأنه فور استلام موكلته موقع العمل قامت بتجهيزه بكافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في العقد وكذلك الأعمال المؤقتة والتكميلية من أعمال دراسة التربة والأعمال المساحية والتصميمات والحسابات الإنشائية والمخططات الهندسية وتجهيز الموقع بالمكاتب وورش العمل والمستودعات والأسوار وتوصيل خدمات المياه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر