تعاقدت شركة مقاولات مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على إنشاء مدرسة ابتدائية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 917
- التاريخ الهجري
- 3/1/1444
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تعاقدت شركة مقاولات مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على إنشاء مدرسة ابتدائية، وأثناء تنفيذ العقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء بتغيير جهد الكهرباء وزيادة رسوم إيصال المياه والصرف الصحي، مما ترتب عليه تحمّل الشركة مبالغ إضافية. - قضت المحكمة الإدارية ابتداءً بإلزام الإدارة بدفع جزء من الفروق الثابتة، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت بإلزام الإدارة بدفع كامل الفروق التي أثبتتها الشركة استناداً إلى المستندات والأدلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩١٧ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٨٣ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٣/١/١٤٤٤هـ -->
الموضوعات
- عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - تعويض - الزيادة في رسوم إيصال الخدمات - التعويض عن فرق القيمة.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن فرق سعر رسوم إيصال الخدمات والتي تغيرت أثناء تنفيذ العقد - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على إنشاء مدرسة، وأثناء تنفيذ العقد صدر قرار مجلس الوزراء بتغيير جهد الكهرباء، ورسوم المقابل المالي لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي؛ مما نتج عنه الزيادة في رسوم إيصال تلك الخدمات عن المتفق عليه بالعقد - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن فرق رسوم إيصال خدمة المياه والصرف الصحي، وفرق سعر تركيب قاطع الكهرباء؛ استناداً إلى أن الزيادة في رسوم إيصال الخدمات لا تضارّ بها المدعية - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف باستحقاق المدعية التعويض عن فرق سعر إيصال الكهرباء وفق المستند المشترك مع مشروع آخر، بالإضافة إلى استحقاق المدعية التعويض عن فرق رسوم إيصال خدمة المياه والصرف الصحي، وفرق سعر تركيب قاطع الكهرباء - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.
مُستَندَ الحَكِ
- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". - القاعدة الفقهية: (الضرر يزال). - القاعدة الفقهية: (التابع تابع). - القاعدة الأصولية: (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب). - قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١هـ، بشأن الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء. - قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٣) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤١هـ، بشأن تعديل المقابل المالي لإيصال المياه والصرف الصحي.
الوَكَانِعُ
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مبلغًا قدره (١٥٠,٠٤٣ ريالًا، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفق ما هو مدون في محاضر ضبطها، إذ أوضح وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها عام ١٤٣٣هـ، على إنشاء مدرسة ابتدائية بالمشروع رقم (٣٨) بالقصيم، وأن تكلفة إيصال الكهرباء وضعت بناءً على أن الجهد الكهربائي المطلوب هو (١١٠/٢٢٠) إلا أنه عند مراجعة شركة
الكهرباء للسداد تبين أن الجهد الكهربائي المطلوب (٤٠٠/٢٣٠) وفقاً لقرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر