تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال واجهات الألومنيوم والزجاج في مشروع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk47
- التاريخ الهجري
- 3/1/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال واجهات الألومنيوم والزجاج في مشروع ببيروت. - نشأ نزاع حول المبلغ المتبقي من قيمة العقد، فأقامت الشركة المدعية دعواها أمام المحكمة للمطالبة بهذا المبلغ. - تمسك المدعى عليه بوجود شرط تحكيم في العقد ودفع بعدم جواز نظر الدعوى. - قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لاشتراط التحكيم استناداً إلى المادة السابعة من نظام التحكيم.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/١٧٥٦ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٨/د/تج/٤ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التدقيق ١١/ت/٧ لعام ١٤٢٩ هـ تاريخ الجلسة ٣/١/١٤٢٩ هـ
الموضوعات
تحكيم - إقامة الدعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط التحكيم - أثره: عدم جواز نظر الدعوى.
الملتحث
تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على القيام بعمل واجهات الألومنيوم والزجاج بمشروع (...) في مدينة بيروت - ثار النزاع على المتبقي من قيمة العقد - أقامت الشركة المدعية دعواها للمطالبة به رغم وجود شرط التحكيم في العقد - تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم - مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لاشتراط التحكيم.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٧) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦)
الوقائع
الاشتياق
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر