تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال واجهات الألومنيوم والزجاج في مشروع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk47
التاريخ الهجري
3/1/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال واجهات الألومنيوم والزجاج في مشروع ببيروت. - نشأ نزاع حول المبلغ المتبقي من قيمة العقد، فأقامت الشركة المدعية دعواها أمام المحكمة للمطالبة بهذا المبلغ. - تمسك المدعى عليه بوجود شرط تحكيم في العقد ودفع بعدم جواز نظر الدعوى. - قضت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لاشتراط التحكيم استناداً إلى المادة السابعة من نظام التحكيم.

نص الحكم

رقم القضية ١/١٧٥٦ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٨/د/تج/٤ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التدقيق ١١/ت/٧ لعام ١٤٢٩ هـ تاريخ الجلسة ٣/١/١٤٢٩ هـ

الموضوعات

تحكيم - إقامة الدعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط التحكيم - أثره: عدم جواز نظر الدعوى.

الملتحث

تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على القيام بعمل واجهات الألومنيوم والزجاج بمشروع (...) في مدينة بيروت - ثار النزاع على المتبقي من قيمة العقد - أقامت الشركة المدعية دعواها للمطالبة به رغم وجود شرط التحكيم في العقد - تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم - مؤدى ذلك: عدم جواز نظر الدعوى لاشتراط التحكيم.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٧) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦)

الوقائع

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال واجهات الألومنيوم والزجاج في مشروع — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان