تظلم مواطنة سعودية وزوجها الأجنبي من قرار إداري بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وفرض
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 660/2/ق
- التاريخ الهجري
- 18/5/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تظلم مواطنة سعودية وزوجها الأجنبي من قرار إداري بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وفرض عقوبات. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لعدم ثبوت جريمة التستر، استناداً إلى أن إدارة الزوج الأجنبي لنشاط زوجته التجارية تدخل ضمن نطاق القوامة الزوجية ولا تشكل تستراً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٦٠/٢/ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٩١/ت/٤ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ١٨/٥/١٤٢٢هـ -->
الموضوعات
- تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إلغاء الترخيص - مؤسسة تجارية - الأعمال الخارجة عن مفهوم التستر - إدارة الزوج أعمال زوجته - نطاق القوامة الزوجية - انتفاء مفهوم التستر نظاماً.
مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتهمـا بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء التراخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، وإبعاد (الأجنبي) بعد تصفية ماله، وما عليه من حقوق - الثابت قيام علاقة الزوجية بين المواطنة والأجنبي، وقيام الزوج الأجنبي بإدارة نشاط زوجته التجاري، والإشراف عليه - المتقرر شرعاً امتداد معنى القوامة الزوجية إلى رعاية مال الزوجة وحفظه وحياطته - المتقرر نظاماً لثبوت جريمة التستر ثبوت الركن المادي المتمثل بالوقائع المخالفة للنظام - عدم ثبوت الجريمة بحق المدعيين: لخروج الواقعة محل الضبط عن مفهوم التستر المجرم نظاماً - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُستَنَدُ الحَكِمَ
- قوله تعالى: «الزَجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ».
التَّسْتَرُ التَّجَارِيُّ
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ٨/٤/١٤٢٠هـ والواردة إلى الديوان من المدعي وكالة (...) بخصوص تظلم المدعية (...) والمدعي زوجها (...) من القرار الإداري رقم (٦٣٦٠) بتاريخ ١٨/١١/١٤١٩هـ والقاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ومعاقبة كل منهما بغرامة وقدرها عشرة آلاف ريال تطبيقاً للمادة (٢/أ) من نظام مكافحة التستر، وشطب السجل التجاري، وإلغاء التراخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة مع منع المتظلم من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، وكذلك استيفاء الرسوم والضرائب نتيجة التستر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه وإبعاد الأجنبي المدعي (...) من البلاد بعد تصفية ماله وما عليه. وقد حرر وكيل المتظلمين دعواهما بقوله: أولاً: من حيث الشكل، صدر القرار المتظلم منه في ١٨/١١/١٤١٩هـ وتم إبلاغ موكلي به في ٢/٣/١٤٢٠هـ وبما أن المادة الثالثة الفقرة (ب) من نظام مكافحة التستر لسنة ١٤٠٩هـ الصادر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر