تظلم مدعيان من قرار لجنة مكافحة التستر بإدانتهما بالتستر التجاري
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 132/ت/4
- التاريخ الهجري
- 16/7/743
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تظلم مدعيان من قرار لجنة مكافحة التستر بإدانتهما بالتستر التجاري، مستندين إلى أن العقد بينهما هو عقد عمل يحدد أجر العامل بنسبة من الأرباح، وهو جائز نظاماً. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لعدم كفاية الأدلة وثبوت أن العقد عقد عمل لا شراكة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
- تستر تجاري - قرار جزائي - إدارة مؤسسة تجارية - مخالفة النظام - مظاهر التستر - توثيق العقد - تكييف العقد - عقد عمل - مفهوم الأجرة في عقد العمل - اشتمال العقد - على النسبة المئوية من الربح - عدم كفاية الأدلة
مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها؛ لما تضمنه من مخالفة لنظام مكافحة التستر من الناحية الإجرائية والموضوعية - الثابت تضمن العقد المحرر بين المدعيين استحقاق الأجنبي لنسبة مئوية محددة من الأرباح، وتحمله لذات النسبة حال الخسارة - طعن المدعيين بإجراءات التفتيش المتخذة من قبل اللجنة، وبعدم صحة الاستدلال بالعقد المحرر بينهما على ثبوت الجريمة - دلالة توثيق العقد بالكتابة، وتصديقه لدى الجهة المختصة، وتقديمه للجنة على يقين المدعيين بصحته وسلامته من مخالفة الأنظمة - المتقرر نظاماً أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان الأجر؛ سواء كان نقداً أو عيناً ثبوت أن العقد عقد عمل بين صاحب العمل والعامل - عدم خروج النسبة المئوية من الربح عن الوصف النظامي للأجر - عدم صحة القرار محل الطعن؛ لخلوه من الأدلة والقرائن التي يمكن حملها عليه - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَنْدُ الْحُجُو
- المادة (٧) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٦/٩/١٣٨٩هـ.
الوَقَائِعُ
تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) تقدم إلى ديوان المظالم باستدعاء، متظلمًا من قرار سمو وزير الداخلية رقم (٥٦٤٧) وتاريخ ١/١٤/١٨١٨هـ بصفته وكيلًا عن كل من صاحب مؤسسة (...) للتجارة المدعو الأول (...) ومكفوله المدعو الثاني (...) - مصري الجنسية - بموجب الوكالتين الصادرتين من كتابة عدل الرياض الثانية رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤١٨هـ، ورقم (...) وتاريخ ٢٥/٣/١٤١٩هـ، حيث ذكر في استدعائه أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة مخالفة لنظام مكافحة التستر، ومن ثم تعتبر باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، ودليل ذلك أن القرار الوزاري رقم (٢١٤٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤١١هـ، المبني على المادة الثامنة من نظام مكافحة التستر التي تنص على أنه: "يتم إثبات البلاغات في محضر رسمي يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ كاملًا، والمعلومات الكاملة عن هويته، وأسماء الأشخاص المتهمين، ووصف المكان الذي يرد عليه التبليغ وصفًا كاملًا بما يحدده تحديدًا واضحًا"، وحيث إن اللجنة ذكرت في صدر محضرها رقم (٣٥٢) وتاريخ
هيثُورُ العَرْفِيقِ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر