تظلم طبيب من قرار الهيئة الصحية الشرعية القاضي بإلغاء ترخيصه لمزاولة المهنة وشطب اسمه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk12
- التاريخ الهجري
- 6/6/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تظلم طبيب من قرار الهيئة الصحية الشرعية القاضي بإلغاء ترخيصه لمزاولة المهنة وشطب اسمه من السجل، وذلك على خلفية ثبوت خطأ طبي في تشخيص وعلاج كسرين أدى إلى عجز دائم لدى مريض. - قضت المحكمة الإدارية بتأييد القرار المتعلق بالحق الخاص (التعويض للمريض) وتعديل عقوبة الحق العام من إلغاء الترخيص إلى غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، لعدم ملاءمة العقوبة الأصلية مع المخالفة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم الاستئناف: ١١١/إس/٤/لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٦/٦/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
مؤسسات ومهن صحية - الهيئة الصحية الشرعية - خطأ طبي - الحق الخاص - الحق العام - إلغاء ترخيص مزاولة المهنة - شطب الاسم من السجل . تظلم المدعي من قرار الهيئة - ثبوت خطأ الطبيب وإلزامه بتعويض المدعي لقاء الأضرار الجسدية التي أصابته - عدم ملائمة العقوبة مع المخالفة المنسوبة للطبيب - أساس ذلك: عدم ارتكابه مثل هذه المخالفة في السابق، وعدم ثبوت تدني مستواه العلمي، وما تم معاقبته به عن الحق الخاص - أثر ذلك: النزول بالعقوبة عن الحق العام إلى الغرامة.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٣٥) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ٤/١١/١٤٢٦هـ . - المادة (٣٧) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ .
الوقائع
صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية المشار إليه أعلاه والذي جاء في سياقه ما يلي: (اجتمعت الهيئة للنظر في دعوى (...) ضد الدكتور (...) استشاري العظام بمستشفى (...) وضد إدارة المستشفى بدعوى التأخير في اكتشاف كسر بالرسغ الأيسر للمريض مما تسبب في حصول
مضاعفات وقد حضرت كل من ( ...) زوجة المدعي ( ...) بصفتها الوكيل الشرعي عنه وحضر المدعى عليه الدكتور ( ...) وكذلك حضر ( ...) بصفته الوكيل الشرعي عن إدارة مستشفى ( ...).
وقد طلبت الهيئة من المدعية وكالة تحديد دعواها وأسماء من تدعي ضده وما تطلبه من دعواها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر