تظلم صاحب دار نشر من قرار لجنة النظر في مخالفات النشر والتوزيع بفرض غرامة وتعويض عن طباعة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
120/1/ق
التاريخ الهجري
25/11/1423
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تظلم صاحب دار نشر من قرار لجنة النظر في مخالفات النشر والتوزيع بفرض غرامة وتعويض عن طباعة كتاب دون إذن مؤلفيه. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لعدم كفاية الأدلة على سوء قصد الدار وثبوت حسن نيتها. - أيدت الهيئة الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٠/١/ق لعام ١٤٢٢هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٦١/ت/٥ لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ٢٥/١١/١٤٢٣هـ

الموضوعات

- غرامات - ملكية فكرية - حقوق المؤلف - لجنة النظر في مخالفات النشر والتوزيع - تعويض - طباعة كتاب وتوزيعه دون إذن - حدود مسؤولية المباشر والمتسبب - إقرار انتفاء الاعتداء على حق المؤلف.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته هو وأحد الأشخاص بغرامة مالية، وإلزامهما بدفع تعويض المحققي أحد الكتب؛ بحجة اعتدائهما على حق ذلك المحقق بطباعة الكتاب وتوزيعه دون إذن منه - الثابت أن محقق الكتاب محل الدعوى ليس طرفاً في العقد المحرر لطباعته وتوزيعه - سبق تعاقد دار المدعي مع محقق الكتاب محل الدعوى، وتقديمه لمسودة كتاب بخط يده، وجريان العرف على اقتصار أعمال الدور بالنواحي الفنية من القرائن على حسن نية المدعي - عدم كفاية تقرير المدعي مسؤوليته عن تحقيق الكتاب؛ لثبوت الغش والتدليس الناقل للمسؤولية عن المباشر للمتسبب - إقرار المدعي بتوزيع الكتاب بناء على إبلاغ شفهي بالفسح، واستمراره بالتوزيع بعد علمه بعدم الفصح - ثبوت مخالفة المدعي للنظام؛ لقيامه بتوزيع كتاب دون الحصول على فسح من الجهة المختصة، واستحقاقه للعقوبة بغرامة مالية لقاء ذلك - المخالفة النظامية في توزيع الكتاب لا تكفي للإدانة بتهمة الاعتداء على حق

المؤلف: لعدم دلالة المخالفة اللاحقة على سوء القصد ابتداءً - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسَتَّئِذُ الشَّکُور

- القاعدة الفقهية: (الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبيئة على من يدعي خلاف الظاهر). - القاعدة الفقهية: (العقوبات تدرأ بالشبهات). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال).

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة بعاليه والمحالة للدائرة بتاريخ ١٣/١/١٤٢٢هـ والواردة لديوان المظالم باستدعاء المدعي المقدم بتاريخ ١٣/١/١٤٢٢هـ المرفق به القرار الوزاري المتظلم منه رقم (١٣٨/١٤٢١هـ) في أن المدعي (...) - سعودي الجنسية - تقدم إلى الديوان بعريضه دعوى مكونة من سبع صفحات، ذكر فيها أنه تبلغ بصورة من القرار الوزاري الصادر عن لجنة النظر في مخالفات النشر والتوزيع رقم (١٣٨/١٤٢٢هـ) والمتضمن إدانته في واقعة طباعة كتاب "..." دون إذن محققهه الدكتور الأول (...) والدكتور الثاني (...) والمتقرر فيه معاقبته بغرامة قدرها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تظلم صاحب دار نشر من قرار لجنة النظر في مخالفات النشر والتوزيع بفرض غرامة وتعويض عن طباعة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1423هـ | ريحان