تطالب معلمة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها إجازة أمومة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1124
التاريخ الهجري
13/4/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تطالب معلمة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها إجازة أمومة، مستندة إلى أحقية الموظفة في الإجازة وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وإلى آلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام جهة التعليم باحتساب الفترة المطلوبة إجازة أمومة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه إلى إلغاء القرار السلبي.

نص الحكم

الموضوعات

تعليم - معلم - حقوق وظيفية - إجازة أمومة - ضوابط منح الإجازة - آلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحها إجازة أمومة - تضمن النظام أحقية الموظفة في الحصول على إجازة أمومة وفق ضوابطها، وكذلك أحقية الجهة الإدارية في تأجيل الإجازة لمدة محددة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك - صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باشتراط التحصين لدخول مقرات العمل، وآلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا بالقطاع العام، وذلك بإتاحة العمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل أو منح إجازة - الثابت أن المدعية غير محصنة، وقد تقدمت بطلب إجازة أمومة بعد تحقيق ضوابطها، فصدر قرار المدعى عليها برفض طلب الإجازة للعجز في العمل، وذلك دون تأجيلها وفق ما قرره النظام أو معاملة المدعية وفق آلية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا - تقرير محكمة الاستئناف بأن المدعى عليها لم تقم بتأجيل إجازة المدعية حتى يظهر من تصرفها الالتزام بالموازنة بين مصلحة العمل وطلب المدعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندَ الحَكِ

- المواد (١٥١، ١٥٢) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩/٦/١٤٤٠هـ.

الوِقَايَة

توجز وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، تتلخص في: أن موكلته تعمل معلمة، وقد تقدمت بطلب إجازة أمومة بنظام فارس بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٣هـ مستوفية الشروط النظامية، حيث وافق على منحها الرئيس المباشر، وكذلك رئيسة الإشراف في مكتب تعليم البدائع؛ بناءً على عدم الحاجة لها، إلا أن الإدارة قامت برفضها بتاريخ ٢/٥/١٤٤٣هـ مسببة ذلك بوجود العجز، وهو ما يناهز واقع المدارس، وقد تقدمت بتظلم لدى الإدارة العامة بتاريخ ٩/٥/١٤٤٣هـ، وقد ردت الإدارة بتاريخ ١١/٥/١٤٤٣هـ بأن الطلب تحت الدراسة، وتم إغلاق تذكرة التظلم وتحويلها إلى اقتراح في نظام تواصل، ولا تزال بهذه الصورة حتى تقديم هذه الدعوى.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تطالب معلمة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها إجازة أمومة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان