تطالب شركة (...) بجعل غرامة التأخير في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية مع وزارة المعارف
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 85/ت/1
- التاريخ الهجري
- 1419/3/27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تطالب شركة (...) بجعل غرامة التأخير في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية مع وزارة المعارف (4%) بدلاً من (10%) ورد ما خصم بالزيادة. - قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بأن العقود مختلطة والطباعة هي العنصر الغالب، فتكون الغرامة (10%) وفق الاتفاق، وألزمت الوزارة بإعادة غرامة زادت عن (10%) في عقد أول، وبإعادة غرامة وقعت على كتب ألغيت من العقد الثالث، ورفضت بقية الطلبات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الايبتدائي ٢٠/٢/١/٢٠ لعام ١٤١٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٨٥/ت/١ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ١٤١٩/٣/٢٧ هـ -->
الموصوفات
عقد - عقد مركب - توريد وطباعة - مسؤولية عقدية - غرامة تأخير - تكييف العقد - معيار العنصر الغالب - تجاوز نسبة الغرامة - إلغاء جزئي للعقد - عدم جواز إيقاع الغرامة على المُلغى.
مطالبة المدعية جعل غرامة التأخير الموقعة عن عقودها المبرمة مع المدعى عليها (٤٪) بدلاً من (١٠٪) ورد ما خصم منها بالزيادة، وحساب الغرامة بالنسبة للعقد الثالث على قيمته الفعلية بعد إنقاصه - محور الخلاف في الدعوى هو معرفة طبيعية عقد "توريد وطباعة الكتب المدرسية" المبرم بين طرفيها - الثابت أن العقد المشار إليه عقداً مركباً يجمع ما بين التوريد والطباعة التي هي العنصر الغالب في طبيعته، وبالتالي فهو يخرج عن عقود التوريد البحتة التي لا يجوز أن تزيد غرامة التأخير فيها عن (٤٪) من قيمة العقد - الثابت قيام المدعى عليها في أحد العقود بحسم الغرامة بالزيادة عن (١٠٪) من قيمتها، وبالتالي يجب عليها إعادة المبالغ المحسومة بالزيادة للمدعية - إلغاء المدعى عليها طباعة بعض الكتب من العقد الثالث وإيقاعها الغرامة على كامل قيمة العقد، مِمَّا يعتبر إجحافاً في حق المدعية بإيقاعها الغرامة على ما تم إلغاؤه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستحقة للمدعية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الوقائع
تخلص وقائع هذه القضية حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها أنه بتاريخ ١٦/١/١٤١٧هـ ورد إلى الديوان الاستدعاء المقدم من شركة (...) للاستثمار الصناعي والمتضمن أن الشركة قد أبرمت أربعة عقود مع وزارة المعارف لطباعة بعض الكتب المدرسية وأن الشركة قد أنجزت هذه العقود طبقاً للشروط والمواصفات ولكن وزارة المعارف خصمت أكثر من الغرامة المالية النظامية حيث بلغت (١٠٪) إلى (٢١٪) وهذا مخالف للنظام، حيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٧) وتاريخ ٥/٨/١٣٩٨هـ قضى بما يلي: ١- لا يجوز أن تُضمّن الجهات الحكومية الخاضعة لنظام تأمين مشتريات الحكومة عقودها التي تبرمها نصوصاً تخالف هذا النظام. ٢- في الحالات التي يتضمن أي عقد من العقود التي تبرمها أي وزارة نصوصاً تخالف نظام المشتريات الحكومية يحال العقد إلى ديوان المظالم للبت فيه بما يحقق العدالة. وبعد تقديم المدعية لعريضة الدعوى تقدمت أيضاً بمذكرتين إلحاقيتين لعريضة الدعوى واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر