تطالب المدعية (مؤسسة) بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
10747/1/ق
التاريخ الهجري
1/5/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تطالب المدعية (مؤسسة) بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المتضمن عدم قبول دعوى التعويض المقدمة منها عن عقد تنفيذ مشروع إنشاءات وترميمات مبرم مع وزارة المالية. - استندت اللجنة في قرارها إلى أن ديوان المظالم مختص ابتداءً بنظر دعوى التعويض، وأن التقدم للجنة أمر جوازي وليس شرطاً لقبول الدعوى. - الثابت أن المدعية تقدمت بدعواها ابتداءً إلى المحكمة الإدارية وصدور حكم نهائي بعدم قبولها لعدم تظلمها أمام اللجنة. - مخالفة اللجنة بقرارها للحكم القضائي النهائي يجعله حرياً بالإلغاء، وأثر ذلك إلغاء القرار.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٧٤٧/١/ق لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٤٧٣ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١/٥/١٤٤٠هـ -->

المُوَضُورَات

عقد - أشغال عامة - قرارات لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين - جواز التقدم للجنة قبل رفع الدعوى - حجية الحكم القضائي - مخالفة القرار للحكم القضائي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المتضمن عدم قبول دعوى التعويض المقدمة منها عن عقد تنفيذ مشروع إنشاءات وترميمات مبرم مع إحدى الجهات الإدارية - استناد اللجنة في قرارها إلى أن ديوان المظالم مختص ابتداءً بنظر دعوى التعويض، وأن التقدم للجنة أمر جوازي وليس شرطاً لقبول الدعوى أمام المحكمة الإدارية - الثابت تقدم المدعية بدعواها ابتداءً إلى المحكمة الإدارية وصدور حكم نهائي بعدم قبولها؛ لعدم تظلمها أمام اللجنة مصدرة القرار محل هذه الدعوى - مخالفة اللجنة بقرارها المذكور لما نص عليه الحكم القضائي النهائي؛ مما يجعله حرياً بالإلغاء - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَدَّ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تطالب المدعية (مؤسسة) بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان