تطالب المدعية بإلغاء القرار السلبي لوزارة الثقافة والإعلام بعدم منع صور المرأة في الصحف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/4008/ق
التاريخ الهجري
14/1/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تطالب المدعية بإلغاء القرار السلبي لوزارة الثقافة والإعلام بعدم منع صور المرأة في الصحف والمجلات. - تعتبر الدعوى من دعاوى الحسبة التي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام، فتقضي المحكمة بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراء النظامي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ١/٤٠٠٨/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢/١/١٢٢/م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٨/٢٠/١٤٣٠/م لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤/١/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

دعوى - قرار إداري - شروط قبول دعوى الإلغاء - دعوى الحسبة.

مطالبة المدعية إلغاء قرار الجهة المُدْعَى عليها السلبي والمتمثل في امتناعها عن تطبيق قرار منع صور المرأة في الصحف والمجلات واستعمالها في الدعايات - الجهة المختصة بإقامة الدعوى هيئة التحقيق والادعاء العام - إقامة المدَّعِيَّة دعواها يعتبر من دعاوى الحسبة - يتعين على المدَّعِيَّة التقدم بداءَة بدعواها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها - مخالفة المدَّعِيَّة ذلك وإقامتها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تطالب المدعية بإلغاء القرار السلبي لوزارة الثقافة والإعلام بعدم منع صور المرأة في الصحف — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان