تطالب المدعية بإلغاء القرار السلبي لوزارة الثقافة والإعلام بعدم منع صور المرأة في الصحف
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/4008/ق
- التاريخ الهجري
- 14/1/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تطالب المدعية بإلغاء القرار السلبي لوزارة الثقافة والإعلام بعدم منع صور المرأة في الصحف والمجلات. - تعتبر الدعوى من دعاوى الحسبة التي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام، فتقضي المحكمة بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراء النظامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١/٤٠٠٨/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢/١/١٢٢/م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٨/٢٠/١٤٣٠/م لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤/١/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
دعوى - قرار إداري - شروط قبول دعوى الإلغاء - دعوى الحسبة.
مطالبة المدعية إلغاء قرار الجهة المُدْعَى عليها السلبي والمتمثل في امتناعها عن تطبيق قرار منع صور المرأة في الصحف والمجلات واستعمالها في الدعايات - الجهة المختصة بإقامة الدعوى هيئة التحقيق والادعاء العام - إقامة المدَّعِيَّة دعواها يعتبر من دعاوى الحسبة - يتعين على المدَّعِيَّة التقدم بداءَة بدعواها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها - مخالفة المدَّعِيَّة ذلك وإقامتها.
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر