تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف معاشها التقاعدي كاملاً باعتبار أن عجزها عن العمل كلي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
20102
التاريخ الهجري
1442/1/12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف معاشها التقاعدي كاملاً باعتبار أن عجزها عن العمل كلي. - نظام التقاعد المدني يسوي معاش الموظف المفصول لعجزه على أساس 40% من مرتبه الشهري الأخير أو المعاش المستحق أيهما أكبر. - ثبت صدور توصية الهيئة الطبية العامة بأن المدعية غير صالحة للعمل بصفة دائمة وقطعية، وقامت المدعى عليها بصرف المعاش بنسبة 40% من راتبها الأخير، وهو موافق للنظام، فرفضت الدعوى.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠١٠٢ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٨٥٢ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٢/١/١٢هـ -->

الموضوعات

تقاعد - مدني - معاش تقاعدي - عجز صحي - العجز بغير سبب العمل - صرف النسبة النظامية.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف معاشها التقاعدي كاملاً، واعتبار عجزها عن العمل كلياً - تضمن النظام تسوية معاش الموظف المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (٤٠٪) من مرتبه الشهري الأخير، أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكبر - الثابت صدور توصية الهيئة الطبية العامة بأن المدعية غير صالحة للعمل بصفة دائمة وقطعية، وقيام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي للمدعية بنسبة (٤٠٪) من مرتبها الشهري الأخير - موافقة تصرف المدعى عليها للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستندُ الحاكم

- المادة (٢٠) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٦هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف معاشها التقاعدي كاملاً باعتبار أن عجزها عن العمل كلي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان