تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المصروف للمقاول الرئيس خطأ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2825
التاريخ الهجري
4/25/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المصروف للمقاول الرئيس خطأ. - الثابت تعاقد المدعية من الباطن مع المقاول الرئيس لدى المدعى عليها على إنشاء شبكة مياه وحفر آبار، وصدور موافقة المدعى عليها على التعاقد وأن يكون صرف المستخلصات مباشرة للمدعية. - قامت المدعى عليها خطأ وفق إقرارها بصرف المستخلص محل الدعوى للمقاول الرئيس. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بصرف المستخلص للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموصوفات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - التنازل عن المستحقات للمتعاقد من الباطن - الخطأ في صرف المستحقات للمتعاقد مع الجهة الإدارية - إقرار الجهة الإدارية - مسؤولية الجهة الإدارية عن صرف المستحقات للمتعاقد من الباطن - مناط صرف المستحقات.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المصروف للمقاول الرئيس خطأ - الثابت تعاقد المدعية من الباطن مع المقاول الرئيس لدى المدعى عليها على إنشاء شبكة مياه وحفر آبار، وصدور موافقة المدعى عليها على ذلك التعاقد وأن يكون صرف المستخلصات مباشرة للمدعية، ثم قيام المدعى عليها خطأ وفق إقرارها بصرف المستخلص محل الدعوى للمقاول الرئيس - مسؤولية المدعى عليها عن صرف مستحقات المدعية التعاقدية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص للمدعية.

مستند الحاكم

- المادتان (٢٩، ٧١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧هـ.

- المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٨هـ.

الوقائع

تُجمل وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها - بأن وكيل المدعية قد تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٢هـ بصحيفة دعوى حاصلها: أن مؤسسة موكلته المسماة (...) متعاقدة من الباطن مع المقاول الرئيس لدى أمانة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المستخلص المصروف للمقاول الرئيس خطأ — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان