تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بإحضار السندات لأمر والفواتير التي أدانت المدعى عليها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 629/اس/3
- التاريخ الهجري
- 1431/8/7
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بإحضار السندات لأمر والفواتير التي أدانت المدعى عليها المدعية بها بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ورد أموال المدعية. - ثبت أن المدعية تتظلم في دعواها من القرار الصادر ضدها من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتطعن في السندات لأمر التي بني عليها الحكم من الجهة المشار إليها وأنها غير موقعة منها. - نص النظام على أن الدائرة القانونية بوزارة التجارة هي الجهة المنوط بها النظر في التظلم من القرارات التي تصدر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٩٠٢ ق لعام ١٤٣١هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٥/د/تج/١٤ لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٦٢٩/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٨/٧هـ -->
الموصوفات
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم – أوراق تجارية -
تظلم من قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإحضار السندات لأمر والفواتير التي أدانت المدعى عليها المدعية بها بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ورد أموال المدعية- ثبوت أن المدعية تتظلم في دعواها من القرار الصادر ضدها من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتطعن في السندات لأمر التي بنى عليها الحكم من الجهة المشار إليها وأنها غير موقعة منها- نص النظام على أن الدائرة القانونية بوزارة التجارة هي الجهة المنوط بها النظر في التظلم من القرارات التي تصدر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية- مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر