تزوير – محرر رسمي – رخصة قيادة – تجاوز حد التزوير – تلف المحرر – التزوير المفضوح – انتهاء
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تزوير – محرر رسمي – رخصة قيادة – تجاوز حد التزوير – تلف المحرر – التزوير المفضوح – انتهاء صلاحية المحرر وفقده الحجية. - إقرار المتهم بقيامه بتعديل تاريخ انتهاء رخصة قيادته لوجود مخالفات عليه تمنعه من تجديدها. - تلف المحرر بسبب الحك والتحبير وجعله غير صالح للاحتجاج به وفقده حجيته كمحرر رسمي بسبب عدم إتقان تزويره. - وقوع الإتلاف على محرر منتهي الصلاحية وفاقد الحجية. - أثر ذلك: عدم معاقبة المتهم عن الواقعة لا لعدم ثبوتها في حقه، وإنما لتجاوزها حد التزوير إلى الإتلاف. - والتوصية بإحالته للمحكمة الجزئية لتعزيره عن عبئه وعدم احترامه للمحرر الخاص به وعدم سلوكه الطرق النظامية في تجديده.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي – رخصة قيادة – تجاوز حد التزوير – تلف المحرر – التزوير المفضوح – انتهاء صلاحية المحرر وفقده الحجية. إقرار المتهم بقيامه بتعديل تاريخ انتهاء رخصة قيادته: لوجود مخالفات عليه تمنعه من تجديدها – تلف المحرر بسبب الحك والتحبير وجعله غير صالح للاحتجاج به وفقده حجيته كمحرر رسمي بسبب عدم إتقان تزويره – وقوع الإتلاف على محرر منتهي الصلاحية وفاقد الحجية – أثر ذلك: عدم معاقبة المتهم عن الواقعة لا لعدم ثبوتها في حقه، وإنما لتجاوزها حد التزوير إلى الإتلاف والتوصية بإحالته للمحكمة الجزئية: لتعزيره عن عبئه وعدم احترامه للمحرر الخاص به وعدم سلوكه الطرق النظامية في تجديده
الأنظمة واللوائح
- المادتان (٥، ٦) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) بتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - قرار مجلس
الوقائع
الأشباب
مختصة الاستئناف
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر