تزوير محررات رسمية (رخص إقامات وجوازات سفر)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 7506/1/24
- التاريخ الهجري
- 1430/8/5
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تزوير محررات رسمية (رخص إقامات وجوازات سفر). - تطرق الاحتمال إلى دليل الاتهام. - ضبط المحررات المزورة داخل الغرفة التي يسكنها المتهم لا يعني أنها تخصه، حيث ثبت وجود شخص آخر يسكن معه. - الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. - أثر ذلك: عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٧٥٠٦/١/٢٤ لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٦١/د/ج/٥ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٥٢٠/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٨/٥ هـ
الموضوعات
تزوير – محررات رسمية – رخص إقامات وجوازات سفر – تطرق الاحتمال إلى دليل الاتهام. ضبط المحررات المزورة داخل الغرفة التي يسكنها المتهم لا يعني أنها تخصه، حيث تبين من شهادة الشهود أن هناك شخصاً آخر يسكن معه في الغرفة ذاتها، وبالتالي فإن أحد الاحتمالات أن تكون هذه المضبوطات هي للشخص الآخر، وكما هو معروف أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال – أثر ذلك: عدم الإدانة؛ لعدم كفاية الأدلة.
الأخطاء واللوائح
- المادتان (٥، ٦) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) بتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠ هـ. - قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) بتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩ هـ، ورقم (٣) بتاريخ ١٤٠٦/١/٢٩ هـ.
#
الاشباب
شخصيّة الاشباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر