تدور الدعوى حول مطالبة الهيئة العامة لعقارات الدولة بإلزام ورثة محتكر بتوقيع عقد إيجار
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3250
- التاريخ الهجري
- 1443/7/15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تدور الدعوى حول مطالبة الهيئة العامة لعقارات الدولة بإلزام ورثة محتكر بتوقيع عقد إيجار بقيمة جديدة ودفع إيجارات سابقة، بعد أن زادت الهيئة قيمة عقد الحكر الأصلي. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لضعف بينة التقدير الجديد الذي أجرته لجنة داخلية تابعة للمدعية دون إشراك خبرة مستقلة، ولعدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن السداد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٢٥٠ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٢٢٩ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١٥ هـ -->
الموضوعات
- عقد – حكر – مسؤولية عقدية – قيمة العقد – زيادة قيمة العقد – عدم عدالة قيمة العقد - تعريف البيئة – صنع البيئة – انتفاء البيئة – الاستئناس بنص نظامي – القياس الأولوي - مستحقات العقد – عدم الامتناع عن سداد المستحقات – تعريف عقد الحكر - تعريف الدعوى – التقيد بطلبات الدعوى
مطالبة المدعية (الهيئة العامة لعقارات الدولة) إلزام المدعى عليه بتوقيع عقد إيجار وفق القيمة الجديدة، ودفع قيمة الإيجار عن الفترة الماضية – الثابت تعاقد المدعية مع مورث المدعى عليه على حكر أنقاض أرض بقيمة معلومة، ثم قيامها بزيادة تلك القيمة؛ استناداً إلى عدم مناسبتها مع الأسعار السائدة – عقد الحكر هو عقد يقصد به استبقاء الأرض المقررة للبناء والغرس أو لأحدهما، وهو يختلف عن عقد الإجارة من حيث تعيين المدة، وكذلك يختلف عن عقد البيع من حيث نقل الملكية – قيام المدعية بزيادة قيمة العقد بناء على تقدير لجنة تابعة لها، ولم تقم تلك اللجنة ببيان أسس التقدير، وما يثبت أنه كان على حكر أنقاض أرض، وكذلك لم تقم بإشراك جهة خبرة في التقدير استئناساً بما ورد في نظام نزع الملكية؛ ومن ثم تكون البيئة من صنع المدعية؛ مما يتعين معه اطراحها – عدم امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة
الإيجار عن الفترة الماضية، بل الثابت امتناع المدعية عن تمكين المدعى عليه من دفع قيمة الإيجار؛ ومن ثم تكون المطالبة بقيمة الإيجار غير قائمة على مستند – أثر ذلك: رفض الدعوى.
مستند الحاكم
- المادة (٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١/٣/١٤٢٤هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها – أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٢هـ جاء فيها: أن مورث المدعى عليه (...) قام بشراء الأنقاض القائمة على الأرض الحكر المملوكة للدولة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٣٨٢هـ، وهو تحت يدهم وتصرفهم مقابل مبلغ قدره (٢١) ريالاً، وفي السنوات الأخيرة تم زيادة المبلغ إلى (٥٠٠, ١١) ريال، حيث إن المبلغ أنف الذكر لا يتناسب مع الأسعار السائدة في الوقت الحاضر وبه غبن على الخزينة العامة للدولة،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر