تدور الدعوى حول اعتراض مكلف على ربط ضريبي معدل لضريبة الدخل لعام 2017م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- IZD-97-2020 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- تدور الدعوى حول اعتراض مكلف على ربط ضريبي معدل لضريبة الدخل لعام 2017م، تضمن إضافة فروقات مشتريات خارجية ورسوم جمركية إلى الوعاء الضريبي وفرض غرامة تأخير. - قضت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الدمام بقبول الدعوى شكلاً، وتعديل إجراءات الهيئة فيما يتعلق ببندي المشتريات الخارجية والرسوم الجمركية وغرامة التأخير.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (IZD-97-2020) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (I-10700-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام |
المفاتيح
ضرائب - ضريبة الدخل - ربط ضريبي معدل - إقرار ضريبي - فروقات ضريبة دخل - غرامات تأخير - مشتريات خارجية - مصاريف رسوم جمركية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء الربط الضريبي المعدل، الصادر من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام ٢٠١٧م، بشأن بند إجمالي فروقات ضريبية دخل وغرامات تأخير مستحقة - أسست المدعية اعتراضها على أنه تم احتساب أرباح تقديرية غير مصرح عنها بنسبة ١٠٪ وإضافتها إلى الوعاء الضريبي، وفيما يخص غرامات التأخير فتطالب بإلغائها لوجود خلاف حقيقي وواضح بين وجهات النظر - أجابت الهيئة بطلب رفض اعتراض الشركة على بند المشتريات الخارجية ومصاريف الرسوم الجمركية لأنها غير المثبتة مستنديًا، فالمكلف لم يقدم مبررًا لمصاريف مشتريات خارجية والمصنفة تحت بند أخرى، وأما الرسوم الجمركية الواردة فترى الهيئة أن المبلغ الفعلي للرسوم الجمركية صحيح؛ حيث قامت بإضافة الفرق للوعاء الضريبي - دلت النصوص النظامية على أنه إذا تبين للهيئة من نتيجة الفحص أن المكلف صرح باستيرادات أكبر من حجم الاستيرادات الواردة من بيانات مصلحة الجمارك، فهذا يعني أن المكلف بالغ في تكلفة بند المشتريات الخارجية، وبالتالي يتعين أن تتم المحاسبة عن هذا الفرق وإخضاعه للزكاة بواقع (٢,٥٪)، وعلى أن الضريبة غير المسددة تعني الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، وعلى أنه على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة (١٪) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا تأخيرًا، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد. وعلى أن الضريبة غير المسددة تعني الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد، وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية، بما في ذلك الحالات المعترض عليها، على أن يضاف إلى الغرامات (١٪) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يومًا تأخيرًا في حالة التأخير في تسديد الضريبة المستحقة. مؤدى ذلك: تعديل إجراء المدعى عليها بإعادة احتساب الضريبة على المبالغ المردودة إلى الوعاء الضريبي.
المستند
- المادة (٦٠/ب)، (٧٦/أ، ب، ج) من نظام ضريبة الدخل.
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- نظام الزكاة
- قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية
- تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 2030