تدعي وكالة عن موظف سابق في الخطوط الجوية العربية السعودية أن تعيينه على الدرجة الثامنة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk01
التاريخ الهجري
15/3/1429

- تدعي وكالة عن موظف سابق في الخطوط الجوية العربية السعودية أن تعيينه على الدرجة الثامنة بوظيفة مدرب رياضي يخالف قرار تعديل مستويات الدخول الذي يوجب تعيين حامل البكالوريوس على الدرجة الثانية عشرة. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن قرار التعديل لا يشمل وظائف المدربين الرياضيين، ولأن المدعي أقر ووافق على تعيينه على الدرجة الثامنة، مما يعد تنازلاً منه عن المطالبة بدرجة أعلى.

نص الحكم

رقم القضية ٢/٥٧٤ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٤/د/ف/٢٠ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٥٥/ث/٦ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٥/٣/١٤٢٩هـ

الموضوعات

تصنيف وظيفي – مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية – عدم تعديل سياسة الدخول والخروج للوظيفة التي يشغلها المدعي.

الملخص

طلب المدعي إلزام الجهة بتعديل وضعه الوظيفي بجعله على الدرجة الحادية عشرة – المدعي حاصل على بكالوريوس تربية بدنية وتم تعيينه عام ١٤٢٥ هـ حسب نموذج الوصف الوظيفي المعتمد في ٢٢/١/١٤٢٠هـ بوظيفة مدرب رياضي عام على الدرجة الثامنة ولا يشترط لشغلها مؤهل جامعي – الجهة أصدرت قراراً بتعديل سياسة مستويات الدخول والتدرج الوظيفي وإقرار قواعد التعيين بالمؤسسة واقتصر قرارها على التعديل بالنسبة لوظائف محددة ليس من بينها وظائف المدربين الرياضيين - المدعي عندما اجتاز المقابلة المعدة من قبل الجهة وأتم إجراءات تعيينه أفهمته الجهة أن تعيينه سيكون على وظيفة (مدرب رياضي هـ) على الدرجة الثامنة وأقر بعلمه بها ووافق عليها – مؤدى ذلك: عدم تعسف الجهة في عدم تعديل المستوى الوظيفي للمدعي – أثره: رفض الدعوى.

الأقصفة والموافح

* لائحة موظفي وعمال السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) في ١١/٤/١٣٨٦هـ.

تقدم المدعي وكالة (...) باستدعاء ذكر فيه بأن موكله حصل على درجة البكالوريوس في التربية البدنية وتم تعيينه بوظيفة مدرب رياضي على الدرجة الثامنة لدى الخطوط السعودية بتاريخ ١٠/٨/١٤٢٥هـ، وجاء تعيينه على الدرجة الحادية عشرة طبقًا لمؤهله فقد نص في القرار الصادر من مساعد المدير العام للموارد البشرية رقم (٥١٨/١٣٠/٦٠٠) وتاريخ ٢٢/٣/١٤٢٣هـ، والخاص بتعديل سياسة مستويات الدخول والتدرج الوظيفي وإقرار قواعد التعيين بالمؤسسة على ثالثًا "بأن الوضع المقترح لجدول مستويات الدخول والخاص بالمؤهل العلمي

الائتمان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تدعي وكالة عن موظف سابق في الخطوط الجوية العربية السعودية أن تعيينه على الدرجة الثامنة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان