بأن المانع من التعاقد معه خارج عن إرادتها ويختص بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
6917
التاريخ الهجري
7/11/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- بأن المانع من التعاقد معه خارج عن إرادتها ويختص بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة - عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد إبلاغ المدعي عن عدم حاجتها لعقاره من تاريخ إبلاغه إياها بجاهزيته للاستلام - صدور الوعد بالتعاقد من المدعى عليها معلقاً على سبب لم يتم الوفاء به لاعتبارات الصالح العام: مما رتب ضرراً على المدعي: وبالتالي استحقاقه التعويض على أساس قاعدة المساواة أمام الأعباء العامة - سلطة جهة الإدارة في تقدير المصلحة العامة ينبغي أن تتم في إطار العدالة، وعليه فإنها إذا رغبت الرجوع عن الوعد المعلق على سبب تم الوفاء به ودخل الموعود في كلفة نتيجة لذلك فتكون ملزمة بالتعويض: لأن الشريعة تنهي عن الضرر وتأمر بإزالته - عدم استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة: لعدم تقديمه ما يؤيد وجود أتعاب مقابل هذه الدعوى - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك. - دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن عدول جهة إدارية عن وعد بالتعاقد على استئجار عقار، قضت محكمة الاستئناف بالتعويض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة.

نص الحكم

الموضوعات

عقد - استئجار الدولة للعقار - إجراءات الاستئجار - اتفاق مبدئي - وعد بالتعاقد - عدم الوفاء بالوعد للمصلحة العامة - دخول الموعود في كلفة - التعميد بالإصلاحات - إقرار الجهة الإدارية - تعويض - المسؤولية على أساس المخاطر - المساواة أمام الأعباء العامة - تحقق شروط ركن الضرر - تعريف الضرر الاستثنائي - حالات إعفاء الجهة الإدارية من المسؤولية - خطأ المضرور - قوة قاهرة - السلطة المقيدة للجهة الإدارية - منع الضرر - عدم التعويض عن الضرر المحتمل - أتعاب المحاماة - انتفاء البيئة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن المبالغ التي صرفها من أجل تهيئة عقاره الذي أفصحت عن موافقتها على استئجاره، وعن تأخرها في استلام العقار، وعن أتعاب المحاماة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى: استناداً إلى أن ما سلكته المدعى عليها في إجراءاتها مع المدعي لا يعدو كونه اتفاقاً مبدئياً يتضمن وعداً بالتعاقد دون أن يعني ذلك قيام العلاقة التعاقدية بينهما، وبالتالي عدم قيام ركن الخطأ تجاه المدعى عليها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف إقرار المدعى عليها بتعميد المدعي لإجراء الإصلاحات على عقاره، ودفعها

بأن المانع من التعاقد معه خارج عن إرادتها ويختص بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة - عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد إبلاغ المدعي عن عدم حاجتها لعقاره من تاريخ إبلاغه إياها بجاهزيته للاستلام - صدور الوعد بالتعاقد من المدعى عليها معلقاً على سبب لم يتم الوفاء به لاعتبارات الصالح العام: مما رتب ضرراً على المدعي: وبالتالي استحقاقه التعويض على أساس قاعدة المساواة أمام الأعباء العامة - سلطة جهة الإدارة في تقدير المصلحة العامة ينبغي أن تتم في إطار العدالة، وعليه فإنها إذا رغبت الرجوع عن الوعد المعلق على سبب تم الوفاء به ودخل الموعود في كلفة نتيجة لذلك فتكون ملزمة بالتعويض: لأن الشريعة تنهي عن الضرر وتأمر بإزالته - عدم استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة: لعدم تقديمه ما يؤيد وجود أتعاب مقابل هذه الدعوى - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

- المادتان (1، 8) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (90/أ) وتاريخ 27/8/1412هـ. - المواد (4، 8، 10، 25) من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار

مَحْكَمَة الاستِئَاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

بأن المانع من التعاقد معه خارج عن إرادتها ويختص بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان