النزاع يتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670417581
- رقم الحكم
- 4630374261
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع يتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها من المدعي إلى المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670417581 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (5) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17هـ الموافق 2023/11/01م بثمن إجمالي قدره (11,686.85) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر