النزاع يتعلق بمطالبة أجرة تأجير مولد كهربائي لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470859786
- رقم الحكم
- 4431075908
- التاريخ الهجري
- 30 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع يتعلق بمطالبة أجرة تأجير مولد كهربائي لم تسدد بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم :(.)ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤاله عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا : نعم سبق اللجوء وتعذر الصلح ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل رسالة نصّها "انه بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م الموافق ٢٠/٠٢/١٤٤٢هـ اتفق اطراف الدعوى على ان يؤجر المدعى للمدعي عليها مولد كهربائي عدد (١) من نوع مي في ايه لمدة (٥) اشهر ميلادي قابل للتجديد وقيمة الأجرة ١٢٦٥٠ اثنا عشر الف وست مئة وخمسون ريال شهريا وبلغت اجمالى قيمة الأجرة ٦٧.٨٨٨.٣٣ سبعة وتسون الف وثمان مئة وثمانون ريال , سدد منها مبلغ وقدره ٤٤٩٥٠ ريال والمتبقي مبالغ حالة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر