النزاع يتعلق بمطالبة أجرة تأجير مولدات كهربائية من قبل المدعي (شركة اتصالات) ضد المدعى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571172828
رقم الحكم
4531091600
التاريخ الهجري
17 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- النزاع يتعلق بمطالبة أجرة تأجير مولدات كهربائية من قبل المدعي (شركة اتصالات) ضد المدعى عليه (شركة مقاولات). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثبات الضرر.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4571172828 لعام 1445ه

المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: إنه بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهرباء لمدة (11) أحد عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (50,888.50) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله.، بثمن إجمالي قدره (171,580.00) مائة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال (...)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (50,888.50) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله بتاريخ 1444/10/14هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (50,888.50) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/10/14هـ الموافق 2023/05/04م حتى 1445/08/15هـ الموافق 2024/02/25م. 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (50,888.50) خمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال (...) وخمسون هلله، عن الفترة من 1444/10/14هـ الموافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

النزاع يتعلق بمطالبة أجرة تأجير مولدات كهربائية من قبل المدعي (شركة اتصالات) ضد المدعى — التجارية 1445هـ | ريحان