النزاع يتعلق بعقد مقاولة لمدة خمس سنوات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570670242
- رقم الحكم
- 4570670242
- التاريخ الهجري
- 23 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع يتعلق بعقد مقاولة لمدة خمس سنوات. - ادعى المدعي إخلال المدعى عليه ببنود العقد وطلب فسخه. - خلال سير الدعوى، قرر وكيل المدعي ترك الدعوى. - حكمت المحكمة بثبوت ترك المدعي لدعواه وإنهاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٠٢٤٢ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...)
المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥مـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠٠,٠٠٠,٠٠) مليون ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بأكل أموال موكلتي بالباطل لإخلالها ببنود العقد، وانتهى إلى طلب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر