النزاع يتعلق بعقد مضاربة حيث استثمر المدعي مبلغًا مع المدعى عليه لتجارة الكمامات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570388245
- رقم الحكم
- 4531109834
- التاريخ الهجري
- 27 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع يتعلق بعقد مضاربة حيث استثمر المدعي مبلغًا مع المدعى عليه لتجارة الكمامات. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال كاملاً بسبب التفريط والإخلال بالتزامات المضاربة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٨٢٤٥ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها حاصلها أن موكلته قامت بتسليم المدعى عليها مبلغًا قدره: (٢١,١٣٩) واحد وعشرون ألف ومائة وتسعة وثلاثين يورو، من (...) على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة بها والتجارة ببيع الكمامات، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلتي من الربح بنسبة ١٥ خمسة عشر بالمئة وكان تسليم رأس المال للمدعى عليها عن طريق عدد من الحوالات البنكية الموثقة إلى حساب المدعى عليها في البنك (...) بإجمالي قدره: (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف يورو، إضافة إلى خصم رسوم خدمة التحويل من البنوك الفرنسية إلى الخارج عدة مرات بمبلغ: (١٣٩) مائة وتسعة وثلاثون يورو، وانتهت الشراكة بتفريط المدعى عليها برأس المال حيث ذكرت المدعى عليها بصرف بعض رأس المال في علاج زوجها، فضلا عن ادعاء الخسارة، وعدم تقديم ما يثبت المضاربة فعليا بالوثائق المتعارف عليها، وتبين لاحقا أن المدعى عليها لا تملك الرخصة لممارسة التجارة في المملكة العربية السعودية، وعند مواجهة المدعى عليها وعدت بدفع رأس المال في موعد أقصاه شهر ٣ لعام ٢٠٢١م، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ حتى الآن،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر