النزاع حول مطالبة بدفع ثمن أجهزة تكييف تم بيعها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470578533
- رقم الحكم
- 4430578162
- التاريخ الهجري
- 20 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- النزاع حول مطالبة بدفع ثمن أجهزة تكييف تم بيعها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: الشركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) لاعمال التكيف
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م، تعاقد المدعى عليها مع موكلتي لشراء أجهزة تكييف بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦م وبلغ حجم التعامل بينهم بقيمة ٨٤٧,١٧٦.٨٨ ريال، سدد منها مبلغ بقيمة ٧٨٠,٥٨٢.٦٠
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر