النزاع حول مطالبة بدفع ثمن أجهزة تكييف تم بيعها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470578533
رقم الحكم
4430578162
التاريخ الهجري
20 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- النزاع حول مطالبة بدفع ثمن أجهزة تكييف تم بيعها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: الشركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) لاعمال التكيف

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م، تعاقد المدعى عليها مع موكلتي لشراء أجهزة تكييف بموجب عقد بيع بالآجل بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦م وبلغ حجم التعامل بينهم بقيمة ٨٤٧,١٧٦.٨٨ ريال، سدد منها مبلغ بقيمة ٧٨٠,٥٨٢.٦٠

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

النزاع حول مطالبة بدفع ثمن أجهزة تكييف تم بيعها للمدعى عليه — العامة 1444هـ | ريحان