المستحضر الطبي محل الاتهام مصنّع من مادة بلاستيكية، والتي لا يصح وصفها بالمحرر
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 45/3/4
- التاريخ الهجري
- 12/3/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المستحضر الطبي محل الاتهام مصنّع من مادة بلاستيكية، والتي لا يصح وصفها بالمحرر.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
تزوير - محرر عربي - مستحضر طبي - استعمال - شطب بيانات - معلومات مخالفة للواقع - أركان جريمة التزوير - أنواع القصد الجنائي - تعبئة وتغليف - تكييف تصرفات المتهم - تباين الجهات الرسمية في تحقق وصف الصناعة - مناط التزوير المجرم - غش تجاري - انتفاء القصد الجنائي - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير محررات عرفية (مستحضرات طبية)؛ وذلك بطريق إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، والتغيير بالشطب، بإثبات عبارة (صنع في السعودية)، وشطب كلمة (الهند)، واستعمال هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها - إقرار المتهم بوضعه عبارة (صنع في السعودية) على أغلفة اللصقات الطبية، ودفعه بأن ذلك لا يعد مخالفة؛ لقيامه بتعبئة هذه اللصقات بمصنعه بالمملكة - المتقرر لثبوت جريمة التزوير تحقق ركنها المادي المتمثل بثبوت الواقعة وانطباق وصف التزوير عليها، وركنها المعنوي المتمثل بتحقق القصد الجنائي - الثابت تباين الجهات الرسمية في تكييف أعمال المتهم ومدى شمولها بوصف التصنيع - عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم - انتفاء الأدلة المثبتة لقيام المتهم بنفسه أو بتوجيه غيره بعملية الشطب - الثابت أن
تشزوير
المستحضر الطبي محل الاتهام مصنّع من مادة بلاستيكية، والتي لا يصح وصفها بالمحرر - عدم شمول الواقعة محل الاتهام بنظام مكافحة التزوير - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المحالة إلى الدائرة بتاريخ ٢٣/١/١٤٢٤هـ، والمرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٢٤/٤/١٦٤) وتاريخ ٢٣/١/١٤٢٤هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (٢٤/ج) لسنة ١٤٢٤هـ في أنها نسبت فيه إلى المتهم أنه في بداية عام ١٩٩٥م وقبل ٣٠/١١/١٤٢٣هـ بدولة الهند، وبمدينة الدمام بدائرة المنطقة الشرقية: ١- ساهم مع آخرين مجهولين- بدولة الهند وأحد موظفي مصنعه- في تزوير محررات عرقية، هي عدد لا يمكن حصره من مستحضر طبي، يسمى لزقة (...) للظهر والأغلفة الخارجية، وذلك بطريق إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، والتغيير بالشطب، بأن اتفقا مع أشخاص بالهند على تصنيع اللزقات والأغلفة، فقام أولئك الأشخاص بتصنيع الأغلفة، وأثبتوا عليها على خلاف الحقيقة، باللغتين العربية والإنجليزية في وجه الأغلفة ذات اللون الأصفر عبارة (صنع في المملكة العربية السعودية)، وفي وجهها الآخر ذات اللون الأبيض
الاشياي
هِيَأْتُمُ الْعَيْنُ
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر