المدعي يطلب تسوية الاستحقاق التقاعدي لابنه المتوفى وفقاً للنظام على اعتبار أن الوفاة كانت
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 41/4/ف/13
- التاريخ الهجري
- 9/9/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي يطلب تسوية الاستحقاق التقاعدي لابنه المتوفى وفقاً للنظام على اعتبار أن الوفاة كانت أثناء العمل وبسببه. - الثابت في محضر إصابة أثناء العمل أن الجندي أصيب بحادث دهس أثناء قيامه بعمل أوكل إليه من واجبه الرسمي، مما يوجب إلزام المدعى عليها بتسوية الاستحقاق التقاعدي وفقاً للمادة (20/أ) من نظام التقاعد العسكري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/١٣٠٦ ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ٤١/٤/ف/١٣ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٣٧٤/ب/٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٩/٩/١٤٢٨هـ
الموضوعات
موظف - تقاعد - تقاعد عسكري - ورثة - معاش تقاعدي - سبب الوفاة - إصابة عمل - تسوية الاستحقاق التقاعدي.
الأئمة من اللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
المخلص
المدعي يطلب تسوية الاستحقاق التقاعدي لابنه المتوفى وفقاً للنظام: على اعتبار أن الوفاة كانت أثناء العمل وبسببه - الثابت في محضر «إصابة أثناء العمل» تضمنه اسم الجندي ومكان الحادث وتاريخه، وأنه أصيب بحادث دهس أثناء قيامه بعمل أوكل إليه من واجبه الرسمي - أثره: إلزام المدعى عليها بتسوية الاستحقاق التقاعدي للمتوفى وفقاً لنص المادة (٢٠/أ) من نظام التقاعد العسكري بما يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه عند الوفاة.
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة ووكالة تقدم بلائحة دعوى ضد المؤسسة العامة للتقاعد قيدت بوارد الديوان برقم ٢/١٣٣٣ في ١٤/١/١٤٢٥هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة في ٦/٤/١٤٢٥هـ حيث باشرت نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ٨/٦/١٤٢٥هـ وفيها حضر... سجل مدني رقم... بالأصالة عن نفسه والوكالة عن... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمحافظة الأحساء رقم ٣٠١٩٢ في ٤/١١/١٤٢٤هـ وهما ورثة... بموجب صك حصر الإرث الصادر من المحكمة الكبرى بالأحساء رقم ٨٣/١١ في ١٢/٣/١٤٢٤هـ كما حضر ممثل المدعى عليها المؤسسة العامة للتقاعد... وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بقوله إن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر