المدعي يطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذي استند إلى بلوغه ثلاثين سنة في الخدمة لكونه رئيس

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2634/1/ق
التاريخ الهجري
10/10/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذي استند إلى بلوغه ثلاثين سنة في الخدمة لكونه رئيس رقباء. - القرار يخالف النظام لعدم وجود سبب نظامي يبرر إنهاء الخدمة بمضي ثلاثين سنة، ولأن الجهة الإدارية تجاوزت سلطتها التنظيمية. - حكمت المحكمة بإلغاء القرار لما شابه من عيب في السبب ومخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، وأيدته هيئة التدقيق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٢٦٣٤/١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٤٧/د/ف/١٥ لعام ١٤٢٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٤٢٩/ت/٦ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٢٥هـ -->

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - قرارات وظيفية - إنهاء خدمة-انتفاء أسباب إنهاء الخدمة النظامية - بلوغ الخدمة ثلاثين سنة - مبدأ تدرج الأنظمة - تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة - مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف - تعريف ركن السبب - عيب السبب - عيب الغاية - السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة تكون لظروف خاصة - التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء خدمته - منشأ الدعوى هو قرار الجهة المدعى عليها المتضمن إنهاء خدمة من يشغل رتبة رئيس رقباء إذا بلغت خدمته ثلاثين عامًا، وهذا يعتبر من قبيل النصوص النظامية التي لا تصدرها إلا السلطة التنظيمية-مخالفة منشأ القرار النصوص النظامية التي قيدت سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الأفراد-عدم جواز تعديل النصوص النظامية بغير الأداة التي أصدرتها-عدم توافر الأسباب النظامية لإنهاء خدمة المدعي، ما ينتمي معه ركن السبب-مخالفة القرار محل الدعوى قاعدة تخصيص الأهداف لخروجه عن أهداف أسباب إنهاء الخدمة للأفراد، وتقديم المصلحة الخاصة على العامة-نظام خدمة الأفراد منح المدعى عليها سلطات عادية دون استثنائية-تقرير السلطات

محل الدعوى في الأعمال الإدارية الخاضعة للأنظمة واللوائح ورقابة القضاء بخلاف أعمال السيادة-أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٧٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ. - المادة (١١/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) بتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى يتظلم فيها من إنهاء خدماته، وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة الأربعاء ١٠/٢٣/١٤٢٤هـ، وفيها حضر المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره اللواء (...) ممثلًا عن المدعى عليها بموجب خطاب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم (٣٣/٥٥٦) بتاريخ ٢٠/٥/١٤٢٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب

قَاتَلًا: (إني كنت أعمل في شرطة منطقة نجران برتبة رئيس رقباء وحيث

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي يطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذي استند إلى بلوغه ثلاثين سنة في الخدمة لكونه رئيس — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1425هـ | ريحان