المدعي يطالب بمسؤولية المدعى عليه الشخصية والتضامنية كمدير لشركة ذات مسؤولية محدودة قامت

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570520083
رقم الحكم
4530495714
التاريخ الهجري
6 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بمسؤولية المدعى عليه الشخصية والتضامنية كمدير لشركة ذات مسؤولية محدودة قامت بأنشطة استثمارية محظورة. - قضت المحكمة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع الشركة وإلزامه بدفع المبلغ المحكوم به سابقاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570520083 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بتاريخ 30 / 04 / 1445 هـ، جاء فيها ما نصه: أن المدعى عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مارس من خلالها نشاط الاستثمار مخالفًا بذلك ما جاء في نظام الشركات 1437 هـ، في مادته رقم (153) الفقرة (1) الذي نص على لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. كما أنه خالف ما جاء في المادة (152) من نفس النظام في فقرته الأولى حيث إنه لم يفد في العقود التي يبرمها مع الغير أن الشركة ذات مسؤولية محدودة كما أنه لم يذكر قيمة رأس المال في ذات العقود ووجب تطبيق العقوبة المقررة في الفقرة الثانية من ذات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي يطالب بمسؤولية المدعى عليه الشخصية والتضامنية كمدير لشركة ذات مسؤولية محدودة قامت — التجارية 1445هـ | ريحان