المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد دين ثابت بحكم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670173305
رقم الحكم
4630307999
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد دين ثابت بحكم قضائي سابق. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 30,000 ريال بدلاً من المبلغ المطالب به 80,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم  ٤٦٧٠١٧٣٣٠٥ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة شخص واحد) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧١١١٤٦٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مياه) عدد (١٧٠٠٠٠) (توريد مياه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٥٥,٠١٦.٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وستة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مياه للعمالة ولمشروع (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٩٦٣٠٥٢ وتاريخ١٤٤٥/١٠/١٢ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد دين ثابت بحكم — التجارية 1446هـ | ريحان