المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة من دعوى سابقة حكم فيها لصالحه ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670262783
- رقم الحكم
- 4630250607
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة من دعوى سابقة حكم فيها لصالحه ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بجزء من المطالبة وألزمت المدعى عليه بدفع 12,053 ريال تعويضاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670262783 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة (...) المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (4570077494) وتاريخ 1445/01/20هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن المطالبة بـتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم هندسي وذلك لفروع المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام شـركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشـركة (...) للمقاولات المعماريـة ذات السجل رقم (...) مبلغاً قدره (120,537) مئة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية