المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة من دعوى سابقة حكم فيها لصالحه ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670262783
رقم الحكم
4630250607
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة من دعوى سابقة حكم فيها لصالحه ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بجزء من المطالبة وألزمت المدعى عليه بدفع 12,053 ريال تعويضاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670262783 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة (...) المحدوده

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (4570077494) وتاريخ 1445/01/20هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن المطالبة بـتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم هندسي وذلك لفروع المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام شـركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشـركة (...) للمقاولات المعماريـة ذات السجل رقم (...) مبلغاً قدره (120,537) مئة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة من دعوى سابقة حكم فيها لصالحه ضد المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان