المدعي يطالب بتسديد ثمن بضائع (ملابس جاهزة) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670365212
رقم الحكم
4630348584
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بتسديد ثمن بضائع (ملابس جاهزة) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات العلاقة التعاقدية أو تسليم البضاعة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٥٢١٢ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) عدد (١٤٠٠) (بنطلون رجالي ـ برمودة رجالي ــ فلاين رجالي كم ونصف كم ــ اطقم رياضية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٤٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي يطالب بتسديد ثمن بضائع (ملابس جاهزة) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان