المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570139710
رقم الحكم
4530513777
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده وادعى أنها كيدية. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات وقوع ضرر متحقق أو كيدية الدعوى السابقة.

الملخص

المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده وادعى أنها كيدية. المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات وقوع ضرر متحقق أو كيدية الدعوى السابقة.

الوقائع

بتاريخ 1443/07/05هـ، رفع المدعى عليه دعوى سابقة ضد المدعي (رقم 439099457) مطالباً بالتعويض عن فوات فرص بسبب تأخر تسليم معدات. بتاريخ 1444/05/13هـ، قضت المحكمة التجارية برفض الدعوى السابقة، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. ادعى المدعي أنه تضرر ضرراً معنوياً ومادياً من الدعوى السابقة التي وصفها بالكيدية.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره 621,500 ريال سعودي عن الأضرار الناجمة عن الدعوى الكيدية.

اسانيد المطالبة

صك الحكم الصادر في الدعوى

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده — التجارية 1445هـ | ريحان