المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570139710
- رقم الحكم
- 4530513777
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده وادعى أنها كيدية. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات وقوع ضرر متحقق أو كيدية الدعوى السابقة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
المدعي يطالب بالتعويض عن أضرار مادية ومعنوية ناجمة عن دعوى سابقة أقامها المدعى عليه ضده وادعى أنها كيدية. المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات وقوع ضرر متحقق أو كيدية الدعوى السابقة.
الوقائع
بتاريخ 1443/07/05هـ، رفع المدعى عليه دعوى سابقة ضد المدعي (رقم 439099457) مطالباً بالتعويض عن فوات فرص بسبب تأخر تسليم معدات. بتاريخ 1444/05/13هـ، قضت المحكمة التجارية برفض الدعوى السابقة، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. ادعى المدعي أنه تضرر ضرراً معنوياً ومادياً من الدعوى السابقة التي وصفها بالكيدية.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره 621,500 ريال سعودي عن الأضرار الناجمة عن الدعوى الكيدية.
اسانيد المطالبة
صك الحكم الصادر في الدعوى
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر