المدعي يطالب بإلغاء قرار وزير الصحة بفرض غرامة مالية عليه لتمكينه طبيبة من العمل دون ترخيص
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 616/1/ق
- التاريخ الهجري
- 11/7/1423
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي يطالب بإلغاء قرار وزير الصحة بفرض غرامة مالية عليه لتمكينه طبيبة من العمل دون ترخيص. - الثابت أن الطبيبة كانت حاصلة على ترخيص بمزاولة مهنة الطب انتهى دون تجديد، والنظام لا يعاقب على عدم التجديد. - القرار صدر دون مصادقة الوزير على قرار اللجنة المختصة، مما يجعله صادراً من غير مختص. - النتيجة: إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦١٦/١/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١١٥/ت/٤ لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ١١/٧/١٤٢٣هـ
الموضوعات
غرامات - مهن ومؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة - عمل الطبيب دون ترخيص - انتهاء الترخيص - التفرقة بين عدم منح الترخيص وبين انتهاء صلاحيته - انتفاء السند النظامي - عيب الخطأ في تطبيق النظام - المصادقة على قرار العقوبة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية نتيجة تمكينه لإحدى الطبيبات من العمل في المستوصف دون حصولها على ترخيص - الثابت حصول الطبيبة على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وانتهاء ذلك الترخيص دون تجديده - التفريق بين عدم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وبين انتهاء صلاحيته بعد الحصول عليه، من جهة اكتساب الممارس أهلية لممارسة المهنة مع الحاجة لتجديد ترخيصه، بخلاف عدم الأهلية بالكلية حال عدم الحصول على ترخيص بذلك - خلو النظام من نص يعاقب على عدم تجديد ترخيص المهنة بعد انتهائه - تضمن النظام وجوب مصادقة الوزير المختص على قرارات العقوبة الصادرة بموجب أحكام النظام لنفاذه والاعتداد به - الثابت عدم مصادقة الوزير
الوَقَايِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر