المدعي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليها (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) بطي قيده

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليها (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) بطي قيده من وظيفة مدرس. - حصل المدعي على درجة (غير مرضي) في تقويم الأداء الوظيفي مرتين خلال فترة التجربة، مما يبرر القرار. - ادعاء المدعي بوجود عداوة مع رئيسه المباشر لم يثبت، والتقييم الأول كان قبل ادعاء العداوة. - قضت المحكمة برفض الدعوى.

نص الحكم

الموضوعات

تعليم - معلم - قرارات وظيفية - إنهاء الخدمة - عدم الصلاحية في فترة التجربة - تقويم أداء وظيفي - عداوة - انتفاء البيئة - العمل بالقرينة - انقطاع مدة التقادم برفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن طي قيده من وظيفة مدرس - تضمن النظام أن الموظف التعليمي يكون تحت التجربة لمدة سنتين، وإذا لم تثبت صلاحيته خلالها تنتهى خدمته - الثابت أن المدعي عُيّن على وظيفة مدرس لدى المدعى عليها، وحصل مرتين خلال فترة التجربة على درجة (غير مرضي) في تقويم الأداء الوظيفي، مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بأن سبب انخفاض تقييمه وجود عداوة بينه وبين رئيسه المباشر؛ لعدم ثبوت ذلك، ولعدم تقديمه ما يثبت استحقاقه لدرجة أعلى، إضافة إلى أن التقييم الأول كان قبل ادعاء وجود العداوة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنْدُ الحَكْمَ

- المادة (٨) من لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥٩٠) وتاريخ ١٠/١١/١٤٠١هـ. - المادة (٢٢) من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم

الوَقَايِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي يطالب بإلغاء قرار المدعى عليها (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) بطي قيده — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان