المدعي يطالب بإلزام شرطة محافظة الجبيل بتعويضه عن أضرار نتيجة سجنه وحجز سيارته وفقدانه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 52/م/15
- التاريخ الهجري
- 1/2/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي يطالب بإلزام شرطة محافظة الجبيل بتعويضه عن أضرار نتيجة سجنه وحجز سيارته وفقدانه تأشيرات عمل ودفع غرامات ورواتب عمال وخصم مبالغ من حسابه دون وجه حق. - ثبتت مسؤولية الشرطة عن المبالغ التي دفعتها من حساب المدعي دون إذنه أو حكم قضائي، وعن سجنه في اليوم الأول دون سند نظامي. - لم تثبت مسؤولية الشرطة عن بقية المطالبات لعدم إثباتها أو لعدم تسببها فيها أو لعدم وجود ضرر. - رفضت المحكمة طلب تعويض مصاريف الدعوى لأن التقاضي مجاني. - قضت المحكمة بتعويض المدعي عن بعض الجوانب ورفض الباقي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٤٩٥/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٢/م/١٥ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٧٠/م/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١/٢/١٤٢٨هـ
الموضوعات
تعويض - تعويض عن سجن - تعويض عن أعمال مادية - ركن الخطأ - ارتباط الضرر بالخطأ - مصاريف الدعوى.
الأئمات واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١هـ. - نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ. - نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ٦/٩/١٣٨٩هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٧/١/١٤٠٤هـ. - لائحة تنظيم الإجراءات التي تتبع عند المطالبة بحقوق خاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠) وتاريخ ١/٢/١٤٠٤هـ.
التخصيص
المدعي يطالب بإلزام الجهة بتعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة تصرفاتها حيث قامت بسجنه وحجز سيارته وتسببت في فقدانه لتأشيرات عمل ودفعه غرامات ورواتب عمال أثناء توقفهم عن العمل، كما قامت بدفع مبالغ من حسابه
لأشخاص آخرين دون وجه حق وساق جملة أخرى من الأضرار - الثابت هو مسؤولية الجهة عمّا دفعته من حساب المدعي دون إذن منه أو وجود حكم بذلك، ومسؤوليتها عن سجن المدعي في اليوم الأول دون سند نظامي - بقية المطالبات لم تثبت مسؤولية الجهة عنها إما لعدم إثباتها من قبل المدعي أو لعدم تسبب المدعى عليها فيها أو لعدم وجود الضرر - مصاريف الدعوى لم يثبتها المدعي إضافة إلى أن التقاضي مجاني ومن غير المقبول الحكم بالضمان في أمر اختياري. مؤدى ذلك: تعويض المدعي في بعض الجوانب دون البعض.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى تضمنت - مع المذكرات الأخرى التي قدمها تباعاً - أنه سبق استدعاؤه في أول شهر شعبان من عام ١٤٢٢هـ من قبل شرطة محافظة الجبيل وعند حضوره أمر مدير الشرطة بحبسه دون توجيه أي اتهام لمدة (٤) أيام، وذكر أنه بعد ذلك تم إفهامه بأن هناك بعض العمال الذين يعملون لدى مؤسسته يطالبون برواتب متأخرة، مشيراً إلى أنه حاول الرد ببيان عدم صحة هذا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر