المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
22/ه/4/ل
التاريخ الهجري
11/30/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له. - المدعي التحق بالخدمة العسكرية بعد أن اجتاز الكشف الطبي، ثم أصيب بمرض صدر بموجبه قرار اللجنة الطبية العسكرية بإنهاء خدماته لعدم لياقته طبياً. - المدعي بقي في الخدمة مدة سنة وسبعة أشهر. - الجهة الإدارية تدعي أن المدعي التحق بالخدمة للفترة الثانية وهو غير لائق طبياً، لكن هذا الادعاء يحتاج إلى إثبات، والكشف الطبي عند التحاقه يقين يثبت سلامته. - الجهة الإدارية تستند إلى شك، والقاعدة الفقهية تقول إن اليقين لا يزول بالشك، وأن مرضه طارئ، والأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. - استحقاق الراتب التقاعدي يتفق مع الغايات من تقرير أنظمة التقاعد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١٠٥٨/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٢/ه/٤/ل لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٥/٤٤٦/ت/٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١١/٣٠/١٤٢٨هـ

الموضوعات

مُوظف - تقاعد - تقاعد عسكري - معاش تقاعدي - إنهاء خدمة - عجز عن العمل - مرض طارئ - الغاية من صرف المعاش التقاعدي - الاستدلال بالقواعد الفقهية.

الأئمات واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ.

الملخص

المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له - المدعي إلتحق بالخدمة العسكرية بعد أن اجتاز الكشف الطبي، ثم أصيب بمرض صدر بموجبه قرار اللجنة الطبية العسكرية بإنهاء خدماته لعدم لياقته طبياً - المدعي بقي في الخدمة مدة سنة وسبعة أشهر - دعوى الجهة الإدارية أن المدعي إلتحق بالخدمة للفترة الثانية وهو غير لائق طبياً تحتاج إلى إثبات، والكشف الطبي من الجهة المختصة عند التحاقه يقين يثبت سلامته من الأمراض، والجهة الإدارية تستند إلى شك في اعتبار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان