المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بمنحه الجنسية السعودية استناداً لانتمائه لقبيلة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بمنحه الجنسية السعودية استناداً لانتمائه لقبيلة جميع أفرادها من ذوي الجنسية السعودية. - المدعي حاصل على جواز سفر يمني، وليس له إخوة أو أعمام سعوديون، ومهنته رعي الماشية ولا يجيد القراءة والكتابة، مما يجعل شروط التجنس غير منطبقة عليه. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم انطباق نظام الجنسية على المدعي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
المُوَضَّعِيَّات
أحوال مدنية - جنسية - عدم انطباق شروط منح الجنسية.
مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه الجنسية السعودية استناداً لانتمائه لقبيلة جميع أفرادها من ذوي الجنسية السعودية - حصول المدعي على جواز سفر يمني وعدم وجود إخوة أو أعمام له يحملون الجنسية السعودية - المدعي ليس من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد وهم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة حيث إن مهنته رعي الماشية فضلاً عن عدم إجادته اللغة العربية قراءة وكتابة - أثر ذلك: عدم انطباق نظام الجنسية عليه - مؤداه:
رفض الدعوى.
الأَخْطَفَةُ وَالْمَوَاتِحُ
- المادة (٩) من نظام الجنسية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) بتاريخ ٢٩/١٠/١٩٨٤. - المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية.
تتلخص في لائحة دعوى قدمها المدعي (...) يذكر فيها أن لديه من الإثباتات التي تشهد له بأنه سعودي الجنسية حيث ذكر أن قبيلته أباً عن جد كانوا جميعاً تحت راية الملك عبد العزيز - رحمه الله - عام ١٣٥٢هـ وأرفق بالقضية صورة من خطاب أمير منطقة جازان آنذاك المؤرخ في ١٧/٤/١٣٥٩هـ والذي يثبت بأن جده (...) وأخاه (...) وأولادهم هم من المواطنين الساكنين في المملكة من قبل عام ١٣٥٢هـ وذكر أن السبب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر