المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن سجنها له بدعوى إحداثه في أراضٍ غير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
57/5/11/1
التاريخ الهجري
13/4/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن سجنها له بدعوى إحداثه في أراضٍ غير مملوكة له – الثابت هو ملكية المدعي للأرض بصك وأنه عند خروج لجنة إزالة التعديات وتطبيقها الصك على الموقع رأت أنه لا ينطبق فأمرت بإزالة الإحداث وسجن المدعي أربعة أيام – ما توصلت إليه اللجنة غير صحيح والصك منطبق على الأرض وفقاً لما ورد في الحكم السابق للديوان الموضح في الأسباب – إيقاف المدعي كان مبنياً على شبه وظنون لا يعضدها دلائل ولا بيئات والجهة خالفت الأمر السامي المنظم لمجازاة مدعي التملك. مؤدى ذلك: تعويض المدعي. - قضت الدائرة بإلزام محافظة المخواة التابعة لإمارة منطقة الباحة بأن تدفع للمدعي مبلغ ثلاثة آلاف ريال تعويضاً عن سجنه أربعة أيام.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ٥٧/٥/١١/١ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٢٤١/ت/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٣/٤/١٤٢٨هـ

الموضوعات

تعويض – تعويض عن سجن – ثبوت الخطأ – سوابق قضائية.

الأئمات واللوائح

- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/أ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥١/م وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - الأمر السامي رقم ١٩٦٩/٤/٤ وتاريخ ٢٨/٨/١٣٩٩هـ بشأن الاعتداء على الأراضي الحكومية.

المخلص

المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن سجنها له بدعوى إحداثه في أراضٍ غير مملوكة له – الثابت هو ملكية المدعي للأرض بصك وأنه عند خروج لجنة إزالة التعديات وتطبيقها الصك على الموقع رأت أنه لا ينطبق فأمرت بإزالة الإحداث وسجن المدعي أربعة أيام – ما توصلت إليه اللجنة غير صحيح والصك منطبق على الأرض وفقاً لما ورد في الحكم السابق للديوان الموضح في الأسباب – إيقاف المدعي كان مبنياً على شبه وظنون لا يعضدها دلائل ولا بيئات والجهة خالفت الأمر السامي المنظم لمجازاة مدعي التملك. مؤدى ذلك: تعويض المدعي.

أحكام مشابهة

حكم رقم ٣٥/د/١/٢٤ لعام ١٤٢٧هـ المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم ٢٣٦/ت/٦ لعام ١٤٢٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... تقدم باستدعاء إلى ديوان المظالم عن طريق ابنه ووكيله ... يذكر فيه أنه سبق أن سجن موكله بأمر إمارة منطقة الباحة بسبب اتهامه بالإحداث في أرض بيضاء مع ثبوت تملكه لها بالصك الشرعي رقم ١/٣ في ١٤٢٢/١/١٥هـ وطلب إلزام المدعى عليها تعويضه عن السجن، وأرفق باستدعائه صورة من حكم الديوان رقم ٤١/د/ف/١٧ لعام ١٤٢٥هـ المنتهي في منطوقة إلى إلزام المدعى عليها تعويض المدعي لقاء ما أزالته من إحداث في أرضه.

وبإحالة القضية للدائرة - بعد قيدها - أجرت ما رأته لازماً لنظرها وقد حددت لها عدة جلسات تغيب المدعي عن الجلسة الثانية المحددة يوم الاثنين ١٢/١٠/١٤٢٦هـ فحكمت الدائرة بشطب الدعوى للمرة الأولى كما هو منطوق حكمها رقم ٨٥/د/١/١١ لعام ١٤٢٦هـ ثم حضر وكيل المدعي معتذراً يطلب فتح باب المرافعة في الدعوى فأجابته الدائرة لطلبه وقررت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي يطالب بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن سجنها له بدعوى إحداثه في أراضٍ غير — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان