المدعي يطالب بإعادة النظر في طلباته المتعلقة بعقده مع شرطة المدينة المنورة وقوة الطوارئ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1193/1/ق
التاريخ الهجري
23/10/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي يطالب بإعادة النظر في طلباته المتعلقة بعقده مع شرطة المدينة المنورة وقوة الطوارئ بالمنطقة الغربية والصادر فيها حكم سابق من الدائرة. - استقر قضاء الديوان على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متى اتحد الخصوم والمحل والسبب. - وقد اتحد الخصوم والسبب والمحل في الدعوى الماثلة مع دعوى سابقة صدر فيها حكم نهائي، مما يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى.

محتويات الحكم2 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ١١٩٣/١/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١١٤/د/٥/١ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٤٢/إس/١/لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٣/١٠/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

دعوى – حجية الأمر المقضي – سبق الفصل في الدعوى.

مطالبة المدعي إعادة النظر في طلباته المتعلقة بعقده مع شرطة المدينة المنورة وقوة الطوارئ بالمنطقة الغربية الصادر فيها حكم الدائرة – استقرار قضاء الديوان على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متى اتحد الخصوم والمحل والسبب – اتحاد الخصوم والسبب والمحل في الدعوى الماثلة ودعوى سابقة صدر فيها حكم نهائي – أثره: عدم جواز نظر الدعوى.

الوفاة

تقدم إلى الديوان (...) المزيد صاحب شركة (...) للتجارة والمقاولات بلائحة دعوى ضد الأمن العام جاء فيها بأنه قد صدر حكم من الدائرة الإدارية الخامسة رقمه (٢٢/د/١٥) لعام ١٤٢٢هـ في القضية رقم (١/٧٨٨)/ق) لعام ١٤١٥هـ بخصوص عملية قوة الطوارئ بالمنطقة الغربية (الشرائع، والطائف) وكذلك شرطة منطقة المدينة المنورة وتوابعها وقد انتهى الحكم بإلزام الأمن العام بدفع مبلغ قدره (٢٤٢, ٣٩٦) ريال وقد صرف هذا المبلغ بموجب شيك صادر من وزارة المالية رقمه مبلغ قدره (٢٤٢, ٣٩٦) ريال وقد صرف هذا المبلغ بموجب شيك صادر من وزارة المالية رقمه (١٩٣٤٢٨) في ٢٠/٨/١٤٢٣هـ وتم استلامه حيث إن الدائرة (الخامسة) أخطأت في ص٩ من الحكم وذكرت: أما بالنسبة للملاحظات التي نفذت على حساب المؤسسة وحسمت من مستحقاتها المحجوزة لدى الإدارة المالية بالأمن العام وهي (سبعة) أشهر فهذا غير صحيح وسوف أرفق أمر الصرف الذي تم حجز الأشهر من ١/١٢/١٤١٥هـ إلى ٣٠/١٢/١٤١٥هـ ومن ١/١/١٤١٦هـ حتى ٣٠/٨/١٤١٦هـ

ولم يصرف خلال الأشهر التسعة بموجب أمر الصرف رقم (٨٧٨٤) في ٣/٢/١٤١٨هـ إلا مبلغ وقدره (٢١, ١٠٤١٢) ريال وكذلك يوجد أمر الصرف لشهر شوال لعام ١٤١٥هـ ولم يصرف منه إلا مبلغ وقدره (٥٤٠٣, ٠٢) ريال رقم أمر الصرف (٢٣٩١) في ١١/١١/١٤١٠ه وأيضاً ٢٢/٦/٦/١٤١٧هـ أما شهر ذو القعدة لعام ١٤١٥هـ فلم يصرف لنا وكذلك شهر جماد الثاني لعام ١٤١٤هـ وحيث إننا قد زودنا الدائرة (الخامسة)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي يطالب بإعادة النظر في طلباته المتعلقة بعقده مع شرطة المدينة المنورة وقوة الطوارئ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان