المدعي موظف غير سعودي متعاقد يعمل بوظيفة أخصائي أمراض نفسية وعصبية في مستشفى الصحة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
82/4/ف/8
التاريخ الهجري
28/2/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي موظف غير سعودي متعاقد يعمل بوظيفة أخصائي أمراض نفسية وعصبية في مستشفى الصحة النفسية، يطالب بصرف البدل المخصص للعاملين في تلك المستشفيات بواقع 50% من الراتب الشهري على أساس حمله دبلوماً علمياً متخصصاً. - قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً لتأخر الجهة في البت في طلبه، ثم رفضها موضوعاً لأن المدعي عند التعاقد أقرَّ بعدم أحقيته في احتساب مؤهل الدبلوم، ولأن لائحة الوظائف الصحية تخص السعوديين، فيبقى غير السعودي خاضعاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (366) الذي لا يمنحه 50% دون توفر شروطه التعاقدية.

نص الحكم

رقم القضية ١/١٧٩٨/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٢/٤/ف/٨ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١٠٨/ت/١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٢/١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

مُوظف - عقد - خدمة مدنية - حقوق وظيفية - موظف متعاقد - بدل العمل في العيادات والمستشفيات النفسية - فوات مواعيد المطالبة - قبول العذر - شروط استحقاق البدل - موظف غير سعودي - عدم احتساب المؤهل العلمي - الدفع بسابقة الفصل في الدعوى - تنازلات المتعاقد عند توقيع العقد - أثر التنازل على شروط حق التوظيف.

الأخطاء واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤/١١/١٤٠٠هـ. - لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٢٤١) وتاريخ ٢٨/٣/١٤١٢هـ.

المخلص

المدعي موظف غير سعودي متعاقد يعمل بوظيفة أخصائي أمراض نفسية وعصبية في مستشفى الصحة النفسية يطالب بصرف البدل المخصص للعاملين في تلك المستشفيات بواقع ٥٠٪ من الراتب الشهري على أساس حمله دبلوماً علمياً متخصصاً - مطالبة المدعي تأخرت عن مواعيد سماعها المقررة نظاماً - بحث موضوع المدعي من قبل جهة عمله واستطالة ذلك بعد عذراً منعه من الرفع في حينه - أثره: قبول الدعوى شكلاً.

لائحة الوظائف

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي موظف غير سعودي متعاقد يعمل بوظيفة أخصائي أمراض نفسية وعصبية في مستشفى الصحة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان