المدعي (مكتب استقدام) يطالب بإلغاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
305
التاريخ الهجري
26/10/1442
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي (مكتب استقدام) يطالب بإلغاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف التعامل معه واستبعاده من قائمة المكاتب المتعاقد معها. - القرار استند إلى مخالفة المدعي للأنظمة واللوائح دون بيان وإثبات المخالفة، مما يجعله معيباً بعيب السبب. - كما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت التحقيق في المخالفة المنسوبة للمدعي بالمخالفة للنظام. - أثر ذلك: إلغاء القرار.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٥ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٠٩ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ -->

الموضوعات

قرار إداري - مهن حرة - مكتب استقدام خارجي - إيقاف التعامل - مخالفة الأنظمة والتعليمات - القصور في بيان المخالفة - عيب السبب - الإخلال بضمانة التحقيق - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدّعي (مكتب استقدام) إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من إيقاف التعامل معه، واستبعاده من قائمة المكاتب التي يتعاقد معها - الثابت استناد القرار محل الدعوى إلى مخالفة المدعي للأنظمة واللوائح والتعليمات دون بيان وإثبات المخالفة؛ مما يصمه بعيب السبب - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى المدعي بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحاكم

- المادة (١٧) من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٦هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بأنه بتاريخ ١٥/٧/١٤٤١هـ تقدم وكيل المدعي للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى حاصلها أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزير العمل والتنمية

الاشياي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي (مكتب استقدام) يطالب بإلغاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان