المدعي (مكتب استقدام) يطالب بإلغاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 305
- التاريخ الهجري
- 26/10/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي (مكتب استقدام) يطالب بإلغاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف التعامل معه واستبعاده من قائمة المكاتب المتعاقد معها. - القرار استند إلى مخالفة المدعي للأنظمة واللوائح دون بيان وإثبات المخالفة، مما يجعله معيباً بعيب السبب. - كما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت التحقيق في المخالفة المنسوبة للمدعي بالمخالفة للنظام. - أثر ذلك: إلغاء القرار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٥ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٢٠٩ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - مهن حرة - مكتب استقدام خارجي - إيقاف التعامل - مخالفة الأنظمة والتعليمات - القصور في بيان المخالفة - عيب السبب - الإخلال بضمانة التحقيق - عيوب القرار الإداري.
مطالبة المدّعي (مكتب استقدام) إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من إيقاف التعامل معه، واستبعاده من قائمة المكاتب التي يتعاقد معها - الثابت استناد القرار محل الدعوى إلى مخالفة المدعي للأنظمة واللوائح والتعليمات دون بيان وإثبات المخالفة؛ مما يصمه بعيب السبب - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى المدعي بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مستند الحاكم
- المادة (١٧) من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٦هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بأنه بتاريخ ١٥/٧/١٤٤١هـ تقدم وكيل المدعي للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى حاصلها أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزير العمل والتنمية
الاشياي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر