المدعي طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته من وزارة التربية والتعليم بعد عودته من السجن
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 227/1/15ه
- التاريخ الهجري
- 1430/2/15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته من وزارة التربية والتعليم بعد عودته من السجن. - الدائرة رأت أنه لم يلتزم بمواعيد التظلم النظامية، فقضت بعدم قبول الدعوى شكلاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٧١/١/٣ ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٦٣/٤/لـ٤٢م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٢٧/١/١٥هـ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٥ -->
الموضوعات
دعوى – قرار إداري – ميعاد رفع الدعوى – تظلم وجوبي.
مطالبة المدعي بإلغاء قرار إنهاء خدمته – عدم التظلم لجهة العمل، ثم لديوان الخدمة المدنية في المواعيد النظامية – التظلم لرئاسة مجلس الوزراء ولهيئة حقوق الإنسان لا يقطع الميعاد – مؤداه:
عدم قبول الدعوى شكلا.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٢) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
الوقائع
تقدّم المدّعي إلى المحكمة
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر