المدعي طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته من وزارة التربية والتعليم بعد عودته من السجن

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
227/1/15ه
التاريخ الهجري
1430/2/15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته من وزارة التربية والتعليم بعد عودته من السجن. - الدائرة رأت أنه لم يلتزم بمواعيد التظلم النظامية، فقضت بعدم قبول الدعوى شكلاً.

نص الحكم

رقم القضية: ٧١/١/٣ ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٦٣/٤/لـ٤٢م لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٢٧/١/١٥هـ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٥ -->

الموضوعات

دعوى – قرار إداري – ميعاد رفع الدعوى – تظلم وجوبي.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار إنهاء خدمته – عدم التظلم لجهة العمل، ثم لديوان الخدمة المدنية في المواعيد النظامية – التظلم لرئاسة مجلس الوزراء ولهيئة حقوق الإنسان لا يقطع الميعاد – مؤداه:

عدم قبول الدعوى شكلا.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٢) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

الوقائع

تقدّم المدّعي إلى المحكمة

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته من وزارة التربية والتعليم بعد عودته من السجن — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان