المدعي طالب بالتعويض عن إيقافه من قبل إدارة مكافحة المخدرات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1304/ق
التاريخ الهجري
7/1430/2/7
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي طالب بالتعويض عن إيقافه من قبل إدارة مكافحة المخدرات. - القبض على المدعي في استراحة أخيه وضبط مواد مخدرة، لكن تفتيشه لم يظهر أي ممنوعات. - عدم إصدار مذكرة توقيف بحق المدعي. - مخالفة المدعى عليها لنصوص لائحة أصول الاستيقاف. - صدور قرار شرعي يثبت براءة المدعي. - بطلان الأدلة والإجراءات التي اتخذتها المدعى عليها. - أحقية المدعي في التعويض عن مدة إيقافه غير المشروع. - طلب التعويض عن إساءة السمعة رفض لعدم وجود علاقة سببية.

نص الحكم

رقم القضية: ١/١٣٠٤/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧٧/ف/١٩ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٣٠/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٧/١٤٣٠/٢/٧هـ -->

الموضوعات

تعويض - إيقاف - إساءة سمعة - حيازة المخدرات.

مطالبة المدعي بالتعويض عن إيقافه - قيام إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على المُدْعِي في استراحة أخيه التي ضبطت فيها مواد مخدرة وحشيش - تفتيش المدعي وعدم وجود أي من الممنوعات بحوزته - عدم إصدار مذكرة توقيف بحق المُدْعِي - مخالفة المدعى عليها لنصوص لائحة الاستيقاف - صدور القرار الشرعي المثبت لبراءة المُدْعِي - مؤداه: بطلان الأدلة والإجراءات التي اتخذتها المُدْعَى عليها - أثره: أحقية المدعي بالتعويض.

مطالبة المدعي بالتعويض عن إساءة سمعته - عدم تقديم ما يثبت علاقة السببية بين سجنه وتلك الآثار المدعاة - أثره: رفض الطلب.

الأنظمة واللوائح

- المادة (التاسعة) من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (١٨/٢٤٣١) بتاريخ ١٧/١/١٤٠٤هـ.

الوقائع

ورد بتاريخ ٩/١/١٤٢٥هـ إلى الديوان الاستدعاء المقدَّم من المُدْعِي ضد إدارة مكافحة المخدرات، حيث ذكر أنه أوقف وسُجن لمدة ثلاثة شهور دون إثبات، أو بينة، ودون محاكمة، وقد تمت تبرئته بحكم شرعي، وقد عانى نفسياً وأسرياً من ذلك، وطلب رد اعتباره بتعويضه مادياً عن السجن.

والإهانة، وقد تم قيد دعوى المذكور قضية بالرقم الموضح أعلاه، وتم نظرها على النحو المبين بمحضر ضبط القضية، فبجلسة يوم الأحد ١٥/٦/١٤٢٥هـ ذكر المدَّعِي في أنه يرغب في إعداد لائحة دعوى مفصَّلة حول الموضوع، وتقديم مستنداتها باعتبار أن جهة القبض قبضت عليه دون وجه حق، كما أن جهة التحقيق قامت بحجزه لمدة (ثمانية عشر) يوماً في إدارة مكافحة المخدرات، وشهرين واثني عشر يوماً في السجن، واستعد بتقديمها في الجلسة القادمة، وبجلسة يوم الثلاثاء ١٤٢٦/٨/٢١هـ ورد للدائرة خطاب المدَّعِي المقيد بالديوان برقم الوارد العام (٢/٢/٧٤٣) بتاريخ ١٠/٢/١٤٢٦هـ، والذي فيه طلب فتح باب المرافعة، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة، وبجلسة يوم الثلاثاء ١٧/٣/١٤٢٦هـ قدّم المدَّعِي مذكرة من (ثلاث) صفحات مرفق بها (ثمانية) ملاحق ذكر أنها تفصيلية بدعواه تسلّم ممثل المدَّعَى عليها صورةً منها، وطلب أجلاً للرد عليها، كما قدّم ممثل المُدَّعَى عليها مذكرة جوابية من صفحة واحدة تسلّم المدَّعِي صورةً منها، وطلب أجلاً للرد

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي طالب بالتعويض عن إيقافه من قبل إدارة مكافحة المخدرات — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان