المدعي طالب بإلزام المؤسسة العامة للصناعات الحربية بضم خدمته السابقة بالجيش الكويتي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2425/1/ق
- التاريخ الهجري
- 2
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي طالب بإلزام المؤسسة العامة للصناعات الحربية بضم خدمته السابقة بالجيش الكويتي إلى خدمته بعد تثبيته. - رفضت الجهة المدعى عليها الطلب استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على عدم احتساب خدمات المعاد السابقة لأغراض التقاعد. - قضت المحكمة برفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ٢٤٢٥ / ١/ ق لعام ١٤٣٠ هـ رقم الحكم الابتدائي ٦٢ / د/ ف / ١ / ٣ لعام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف ١٥٨ / إس / ٥ لعام ١٤٣١ هـ تاريخ الجلسة ٢ / ٣ / ١٤٣١ هـ -->
الموصوفات
تقاعد – عسكري – ضم خدمة سابقة – الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة لمن لهم خدمة عسكرية سابقة في إحدى دول الخليج.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته بالجيش الكويتي لخدمته في المؤسسة العامة للصناعات الحربية بعد تثبيته بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٩ هـ - صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إتاحة الفرصة لمن يرغب الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية ممن لهم سابق خدمة عسكرية في إحدى دول الخليج أو الكويت بشروط وضوابط من ضمنها أن لا تحتسب خدمات المعاد السابقة لأغراض التقاعد أو الإجازات - مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الأَطْمَةُ وَالْمَوَاتِحُ
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٣٩٩ هـ.
الوَقَامُ
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة استدعاء تضمنت: بأنه موظف
بالمؤسسة
الانتداب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر