المدعي (صيدلي) تظلم من قرار الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بتغريمه 4000 ريال لتخلفه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1029/1/ق
التاريخ الهجري
2/8/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي (صيدلي) تظلم من قرار الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بتغريمه 4000 ريال لتخلفه عن المناوبة الليلية. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لثبوت وجود المدعي داخل الصيدلية وعدم ثبوت تقصيره، ولأن العقوبة وفق المادة 32 من النظام توجّه لصاحب الصيدلية لا للصيدلي. - أيدت هيئة التدقيق الحكم لأسبابه الموضوعية، مع ملاحظة أن الدائرة تزايدت في نفي مسؤولية الصيدلي عن المادة 32 دون حاجة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٢٩/١/ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٧٦/ت/٤ لعام ١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٢/٨/١٤٢٠هـ

الموضوعات

غرامات - مهن ومؤسسات صحية - منشآت ومستحضرات صيدلانية - قرار لجنة النظر في مزاولة مهنة الصيدلة - تخلف عن المناوبة الليلية - حدود مسؤولية المالك والعامل - الخطأ في تطبيق النص النظامي - اختصاص. مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لتخلفه عن المناوبة الليلية في العمل بالصيدلية - تضمن نظام مزاولة مهنة الصيدلة قيام وزارة الصحة بوضع جدول بأسماء الصيدليات المناوبة ليلاً، والنص على وجوب التزام الصيدليات بذلك - المتقرر نظاماً مسؤولية صاحب الصيدلية (مالكها) عن المخالفات الواقعة منها - المسؤولية المباشرة لمالك الصيدلية لا تحول دون محاسبة العامل وظيفياً حال تسببه بالمخالفة الواقعة - انتفاء مخالفة الصيدلي بالتخلف عن المناوبة الليلية؛ لثبوت وجوده في الليلة محل الواقعة داخل الصيدلية - عدم صحة القرار محل الطعن؛ للخطأ في تطبيق النص النظامي - المتقرر اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات العقوبة الصادرة وفقاً لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولوائحه التنفيذية؛ لكونها من جملة القرارات الإدارية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنْتُدُ الْحُجَّارِ

- المواد (٦٥،٦٣،٣٢،٢٤) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٨/٣/١٣٩٨هـ. - المادة (١/٨) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ.

الوَقَايَع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ١٣/١٠/١٤١٩هـ، تقدم (...) - مصري الجنسية- بنظام ذكر فيه أنه يعمل صيدلي لدى صيدلية (...) بعنيزة، وصدر بحقه قرار من الشؤون الصحية، بتغريمه مبلغ أربعة آلاف ريال، وأنه يتظلم من هذا القرار، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها بجلسة يوم الأحد ١٩/١١/١٤١٩هـ، وفيها حضر ممثل الجهة المدعى عليها (...) وتخلف المدعي عن الحضور، وحددت الدائرة يوم ٢٥/١٢/١٤١٩هـ موعداً لنظر الدعوى، وفي الموعد المحدد حضر المدعي (...) وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها (...) وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر أنه يتظلم من القرار الصادر ضده من الشؤون الصحية بالقصيم، بتغريمه مبلغ أربعة آلاف ريال: لأن ما جاء في القرار من أنه لم يناوب في الصيدلية

الاسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

المدعي (صيدلي) تظلم من قرار الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بتغريمه 4000 ريال لتخلفه — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان