المدعي (شركة) يطالب بقيمة أدوية طبية قام بتوريدها للمدعى عليه (مؤسسة) ولم يسدد ثمنها
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 74
- رقم الحكم
- 74
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-06-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- المدعي (شركة) يطالب بقيمة أدوية طبية قام بتوريدها للمدعى عليه (مؤسسة) ولم يسدد ثمنها. - المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطرفين بإجراءات المصالحة الواجبة نظاماً قبل رفعها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 74 لعام 1442 هـ
المقامة من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...) تقدم بلائحة دعوى ضد مؤسسة (...) تضمنت أن المدعى عليها اتفقت مع موكلتي لتوريد أدوية طبية لها حيث أن موكلتي تعمل في مجال تجارة الجملة في الأدوية والآلات الطبية وأدوات المستشفيات وذلك بموجب طلب فتح حساب معتمد من المدعى عليها موضح به رغبتها بفتح حساب جاري لمحلها بهدف أن تقوم موكلتي بتوريد الأدوية الطبية المطلوبة للمدعى عليها في مقابل أن تتعهد المدعى عليها أن تقوم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية