المدعي (شركة) يطالب بقيمة أدوية طبية قام بتوريدها للمدعى عليه (مؤسسة) ولم يسدد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جازان
رقم القضية
74
رقم الحكم
74
التاريخ الهجري
9 ذو القِعدة 1442
التاريخ الميلادي
2021-06-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- المدعي (شركة) يطالب بقيمة أدوية طبية قام بتوريدها للمدعى عليه (مؤسسة) ولم يسدد ثمنها. - المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيام الطرفين بإجراءات المصالحة الواجبة نظاماً قبل رفعها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:

فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 74 لعام 1442 هـ

المقامة من/ (...)

ضد/ (...)

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...) تقدم بلائحة دعوى ضد مؤسسة (...) تضمنت أن المدعى عليها اتفقت مع موكلتي لتوريد أدوية طبية لها حيث أن موكلتي تعمل في مجال تجارة الجملة في الأدوية والآلات الطبية وأدوات المستشفيات وذلك بموجب طلب فتح حساب معتمد من المدعى عليها موضح به رغبتها بفتح حساب جاري لمحلها بهدف أن تقوم موكلتي بتوريد الأدوية الطبية المطلوبة للمدعى عليها في مقابل أن تتعهد المدعى عليها أن تقوم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي (شركة) يطالب بقيمة أدوية طبية قام بتوريدها للمدعى عليه (مؤسسة) ولم يسدد ثمنها — العامة 1442هـ | ريحان